مرسوم تنفيذي رقم 21-261
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-261 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يتضمن تنظيم التجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية الموجهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات
الفصل الثاني — التجهيزات الكهربائية
المادة 51
لا تخضع لأحكام هذا المرسوم، على الخصوص :
- الخطوط الكهربائية العلوية بما فيها الكابلات الكهربائية العارية،
- عوازل الخطوط الكهربائية العلوية
- ملحقات ربط الكوابل الكهربائية، لاسيما حافات الكوابل ونقاط توصيلها.