الفصل الأول — التجهيزات العاملة تحت الضغط › القسم الثالث — التركيب والاستغلال
المادة 43
باستثناء المواسير وتجهيزات الأمن والملحقات العاملة تحت الضغط ، يجب تجديد إعادة التأهيل الدوري للتجهيزات العاملة تحت الضغط، في فاصل مدة لا تتجاوز :
- عشر (10) سنوات بالنسبة للتجهيزات العاملة تحت الضغط الثابتة خمس (5) سنوات بالنسبة للتجهيزات العاملة تحت الضغط المتنقلة.
وبعد نجاح اختبار التجهيز العامل تحت الضغط، يتم إعداد محضر من قبل سلطة ضبط المحروقات أو من ممثلها المفوض على النحو . الواجب يجب تجديد إعادة التأهيل الدوري للتجهيز العامل تحت الضغط الثابت عند تحويله إلى موقع استغلال آخر.
في حالة الخبرة المذكورة في المادة 42 (الفقرة (4) أعلاه، تحدد الهيئة الخارجية المخولة التي قامت بالخبرة، المدة التي يعتبر فيها التجهيز العامل تحت الضغط مؤهلا لإبقائه في الخدمة في ظل ظروف الاستغلال العادية، والتي لا يمكن أن تتجاوز ، في أي حال من الأحوال ، عشر (10) . سنوات. وتحدد سلطة ضبط المحروقات تاريخ إعادة التأهيل الموالية على أساس نتائج الخبرة. ومع ذلك، يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تطلب أي معلومة (معلومات) أو خبرة (خبرات) إضافية للبت في مدة إعادة التأهيل.