الفصل الأول — التجهيزات العاملة تحت الضغط › القسم الثالث — التركيب والاستغلال
المادة 40
يمكن تكييف الفحوصات الداخلية والخارجية المتعلقة بالتفتيش التنظيمي حسب الحالة :
- بالنسبة للتجهيزات التي لا يمكن أن يتم فيها الفحص الداخلي بسبب تصميمها أو ظروف استغلالها، يمكن أن يستبدل هذا الفحص بتقنيات المراقبة البديلة، شريطة الموافقة المسبقة من سلطة ضبط المحروقات.
- بالنسبة للأوعية المعزولة الحرارة أو المقاومة للحريق يجب أن تتطابق إجراءات التفتيش مع المقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية المعمول بها الصناعة البترولية والغازية شريطة الموافقة المسبقة من سلطة ضبط المحروقات وتحت مسؤولية المستغل
- يمكن إعفاء التجهيزات العاملة تحت الضغط التي تم توقيفها عن التشغيل والمحمية بغازات خاملة أو غير مسببة للتآكل، من الفحوصات الداخلية.