الفصل الأول — التجهيزات العاملة تحت الضغط › القسم الثالث — التركيب والاستغلال
المادة 38
تحدد الفترات الدورية القصوى للتفتيش التنظيمي للتجهيزات العاملة تحت الضغط وتجهيزات الأمن المرتبطة بها:
- بستة وثلاثين (36) شهرا بالنسبة للأوعية والأفران بأربعة وعشرين (24) شهرا بالنسبة لمولدات البخار.
تحسب الفترات القصوى، حسب الحالة، بداية من تاريخ الوضع في الخدمة أو من تاريخ التفتيش التنظيمي السابق أو من تاريخ إعادة التأهيل. ويمكن تقليص هذه الفترات لتتزامن مع توصيات المصنع.
تخضع المواسير للتفتيش الذي تحدد طبيعته ومدته القصوى من قبل المستغل على أساس برنامجه الخاص بتسيير سلامة التجهيزات العاملة تحت الضغط والمقاييس والمعايير المعمول بها في الصناعة البترولية والغازية. ويجب أن يتم إعداد برنامج التفتيش في غضون السنة الموالية لتشغيلها الأول.
يجب أن تخضع قارورات الغاز، قبل كل تعبئة، لفحص خارجي.
يعد المكلف بالتفتيش الدوري تقريرا مؤرخا وموقعا، يحدد فيه نتائج عمليات التفتيش التنظيمي التي تم إجراؤها وكذا التوصيات والإجراءات التصحيحية التي يجب على المستغل اتخاذها.