الفصل الأول — التجهيزات العاملة تحت الضغط › القسم الثاني — التصنيع
المادة 31
عند نهاية الاختبارات المذكورة في المادتين 26 و 29 أعلاه ، يجب على المُصنّع، أن يكون ملفا نهائيا. وتتم دراسة هذا الملف من قبل سلطة ضبط المحروقات بغرض الحصول على رأي المطابقة وفقًا للتنظيم المعمول به، يتكون على الخصوص من :
- الملف الأولي الموافق عليه
- الملف المتعلق بالتلحيم في المصنع و / أو في الموقع،
- الملف المتعلق بالمراقبات التدميرية وغير التدميرية مخططات بيانية للمعالجات الحرارية (إن كانت قابلة للتطبيق)،
- محاضر التجارب التنظيمية والمعيارية
- شهادات مواد المعادن الأساسية ومعادن التلحيم.
يحدّد المحتوى التفصيلي للملف النهائي بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات.