مرسوم تنفيذي رقم 21-261
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-261 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يتضمن تنظيم التجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية الموجهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات
الفصل الأول — التجهيزات العاملة تحت الضغط › القسم الثاني — التصنيع
المادة 30
تخضع التجهيزات المذكورة في المادة 3 أعلاه، المصنوعة في الخارج لأحكام هذا المرسوم. وزيادة على ذلك، يجب على المصنع أن يقدم أثناء الاختبار المنصوص عليه في المادتين 26 و 29 أعلاه ، شهادة مطابقة تثبت أن التجهيز مصنع بصفة مطابقة للاستخدام في بلد المنشأ.