الفصل الأول — التجهيزات العاملة تحت الضغط › القسم الثاني — التصنيع
المادة 28
يجب ألا يتم الاختبار في المصنع إلا بحضور هيئة خارجية مخولة وتحت إشرافها، يقترحها صاحب المشروع على سلطة ضبط المحروقات وعلى عاتقه. ويجب أن يتوج الإختبار بتحرير محضر.
تقوم الهيئة الخارجية المخولة، قبل الاختبار، بفحص مختلف أجزاء التجهيز مقارنة بالملف الأولي، وبتسجيل نتائج مختلف التجارب التدميرية وغير التدميرية وكذا المراقبات المنصوص عليها في خطة عمليات التفتيش والتجارب ويمكنها، عندما ترى ضرورة لذلك، إجراء مراقبات إضافية.
يعتبر التجهيز بأنه خضع بنجاح للاختبار في المصنع، إذا قاوم لضغط الاختبار دون تسرب أو عوج دائم أو تشقق.
يجب كشف الجدار الخارجي للتجهيز العامل تحت الضغط أثناء الاختبار وأن يُحتفظ بالضغط طوال الوقت الضروري للفحص الكامل لهذا الجدار.
وبعد أن يتم اختبار التجهيز بنجاح ، تضع الهيئة الخارجية المخولة دمغتها على اللوحة البيانية التي تحمل تاريخ الاختبار الهيدروستاتيكي والخصائص الفنية للتجهيز، أو على البراشيم المستخدمة لتثبيتها على التجهيز. وتضع سلطة ضبط المحروقات دمغة الدولة الجزائرية (الهلال والنجمة) على اللوحة البيانية بعد استلام التجهيز أو عند أول إعادة تأهيل له.
يمكن سلطة ضبط المحروقات حضور في إطار مهام الرقابية، الاختبارات في المصنع بصفة مراقب أو في إطار عملية تدقيق على مستوى الهيئة الخارجية المخولة، وفقًا للتنظيم المعمول به.