مرسوم تنفيذي رقم 21-261
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-261 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يتضمن تنظيم التجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية الموجهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات
الفصل الأول — التجهيزات العاملة تحت الضغط › القسم الثاني — التصنيع
المادة 24
قبل أن تعرض التجهيزات للاختبارات المذكورة في المادتين 26 و 29 أدناه ، يتعين على المصنع تقديم شهادة تثبت خضوع التجهيزات للفحص الداخلي والخارجي وتصف المراقبات التي تم إجراؤها أثناء التصنيع.
يجب أن يتم هذا الفحص من قبل مستخدمي المصنع المؤهلين، وإن تعذر ذلك تكلف هيئة خارجية معتمدة ومخولة في مجال التدخل.