مرسوم تنفيذي رقم 21-261
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-261 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يتضمن تنظيم التجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية الموجهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات
الفصل الأول — التجهيزات العاملة تحت الضغط › القسم الثاني — التصنيع
المادة 22
يجب إجراء المراقبة غير التدميرية من قبل مستخدمين مصدقين في المستوى المناسب من الكفاءة في التقنية المستعملة. كما ينطبق ذلك على مراقبة التلحيم في موقع المواسير الخاضعة لهذا المرسوم.
يجب أن يتم إصدار تصديق المستخدمين من قبل هيئة خارجية معتمدة ومخولة في بلد المصنع.