الفصل الأول — التجهيزات العاملة تحت الضغط › القسم الثاني — التصنيع
المادة 16
تقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة الملف الأولي للموافقة عليه في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ قبوله. وخلال هذا الأجل، يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تطلب من صاحب المشروع أي معلومة تكميلية ضرورية لدراسة الملف الأولي.
تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب المشروع بالتحفظات المحتملة المتعلقة بالملف الأولي. وتقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة رفع التحفظات في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلامها رفع هذه التحفظات. 11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2021 م