الفصل الأول — التجهيزات العاملة تحت الضغط › القسم الثاني — التصنيع
المادة 15
يجب على صاحب المشروع قبل الشروع في تصنيع التجهيزات العاملة تحت الضغط، إرسال ملف أولي إلى سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليه. ويتضمن هذا الملف، على الخصوص، ما يأتي :
- البيان الوصفي للتجهيز،
- المذكرة الحسابية
- الخطط المفصلة
- الإجراءات المتعلقة بالتلحيم،
- الإجراء المتعلق بالمعالجة الحرارية
- خطة عمليات التفتيش والتجارب.
يحدد المحتوى المفصل لهذا الملف بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات.