مرسوم تنفيذي رقم 21-261
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-261 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يتضمن تنظيم التجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية الموجهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 101
يجب على صاحب المشروع أو المستغل، حسب الحالة، أن يوفر لممثلي سلطة ضبط المحروقات جميع الوسائل البشرية والمادية، وكذا الرخص اللازمة، مما يسمح لهم بتنفيذ مهامهم الخاصة بالتفتيش والمراقبة.