مرسوم تنفيذي رقم 21-260
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-260 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية
المادة 3
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : ''المادّة 4 مكرر : لا يمكن أن يتعدى أجل الأشغال ثمانية عشر (18) شهرا، ابتداء من تاريخ تبليغ رخصة استعمال الموارد المائية.
ويمكن أن يمدّد هذا الأجل بمدة ستة (6) أشهر مرة واحدة، لأسباب مبررة قانونا''.