المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 2 : يوجه طلب رخصة استعمال الموارد المائية إلى إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية ويجب أن يرفق بالتوضيحات والوثائق الآتية :
– ............................. (بدون تغيير) .................................
– التبرير، بعقد رسمي، لشغل الأرض أو الأراضي المخصصة لموقع إقامة منشآت أو هياكل استخراج المياه المرتقبة من طرف صاحب الطلب.
يمكن أصحاب طلبات رخصة استعمال الموارد المائية الجوفية المرتقبة على أراضي البلدية أو التابعة لأملاك الدولة، تبرير شغل الأرض أو الأراضي لموقع إقامة منشآت أو هياكل استخراج المياه المرتقبة بواسطة كل وثيقة تبرر الشغل والاستغلال تسلمها مصالح البلدية أو الفلاحة المختصة.
وفي هذه الحالة، لا تمنح رخصة استعمال الموارد المائية حق تملك الأرض أو الأراضي، ولا المساس بحقوق الآخرين بأي حال من الأحوال.
– ................................ (بدون تغيير) ............................
– ................................ (بدون تغيير) ............................
– منسوب و/أو حجم المياه الذي سيستخرج،
– مدة استعمال المورد المائي. ............................. (الباقي بدون تغيير) .''...................... ''المادّة 3 : يخضع طلب رخصة استعمال الموارد المائية إلى تعليمة تقنية تعدها مصالح إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية وتتمثل فيما يأتي :
– ................................ (بدون تغيير) ..............................
– ................................ (بدون تغيير) .............................
– التماس رأي الهيئات المكلفة بالتقييم والتسيير المدمج للموارد المائية، وهي : * الوكالة الوطنية للموارد المائية، * الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، * مصالح الصيد البحري والفلاحة والبيئة''. ''المادّة 4 : تمنح رخصة استعمال الموارد المائية بموجب قرار من الوالي، على أساس نتائج التعليمة التقنية.
تتم معالجة طلب رخصة استعمال الموارد المائية في مدة لا تتعدى شهرا واحدا، ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
وفي حالة الرفض، يتم تبليغ صاحب الطلب، بالمبررات ويمكن هذا الأخير تقديم طعن في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض لدى مديرية الموارد المائية المختصة إقليميا.
لمديرية الموارد المائية أجل مدته خمسة عشر (15) يوما، للبت في الطعن''.