مرسوم تنفيذي رقم 21-26
· ج.ر عدد 2 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-26 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير النقل من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بسبعة ملايير وثمانمائة واثنين مليونا ومائة وأربعة آلاف دينار 7.802.104.000( دج) والمخصصة لوزير النقل من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2021، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.