المادة 9
يحدد الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة الذي تحدد المكافأة على أساسه، حسب الصيغ الآتية : )1 بالنسبة لأنظمة النقل بواسطة الأنابيب في طور الاهتلاك :
أ م = قمص + إسج + إجم حيث يكون :
قمص : القيمة المحاسبية الصافية في بداية سنة الاستغلال المعتبرة، إسج : الاستثمارات الجارية في بداية سنة الاستغلال المعتبرة، إجم : الاستثمارات الجديدة المتوقعة خلال سنة الاستغلال المعتبرة. )2 بالنسبة لأنظمة النقل بواسطة الأنابيب المهتلكة كليا :
أ م = %10 قأم + إسج + إجم حيث يكون :
قأم : القيمة الأصلية للاستثمار، المقومة بنسبة التضخم السنوية، كما هي منشورة من قبل الديوان الوطني للإحصائيات، منذ تاريخ وضعه في الخدمة أو، احتمالا، منذ آخر إعادة تقييم قانونية منجزة.