مرسوم تنفيذي رقم 21-259
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-259 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد التعريفة ومنهجية حسابها فيما يخص نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 2
المحروقات المعنية بأحكام هذا المرسوم هي :
البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي (المكثفات) وغازات البترول المميعة والغاز الطبيعي.