مرسوم تنفيذي رقم 21-259
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-259 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد التعريفة ومنهجية حسابها فيما يخص نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 20
تحدد منهجية حساب تعريفة النقل بالنسبة لامتيازات النقل فيما يخص الأنابيب الدولية، المذكورة في 20 يونيو سنة 2021 م المادة 132 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، في قرار الوزير المكلف بالمحروقات المتضمن منح امتياز النقل بواسطة الأنابيب.