مرسوم تنفيذي رقم 21-259
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-259 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد التعريفة ومنهجية حسابها فيما يخص نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 17
تحدّد سلطة ضبط المحروقات تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل انطلاقا من تعريفات النقل الموافق عليها لأنظمة النقل بواسطة الأنابيب، لفترة التعريفة المعتبرة.