مرسوم تنفيذي رقم 21-259
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-259 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد التعريفة ومنهجية حسابها فيما يخص نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 15
تبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الامتياز بالتحفظات المحتملة المتعلقة اقتراح التعريفة التي يجب عليه رفعها في الآجال المحدّدة في الإجراء المذكور في المادة 14 أعلاه.