الفصل الثاني — قانون الشبكة والعقدان النموذجيان
المادة 9
يقوم صاحب الامتياز بإعداد عقد نموذجي لنقل المحروقات السائلة (البترول الخام، سوائل الغاز الطبيعي ''المكثفات'' وغازات البترول المميع) وعقد نموذجي لنقل الغاز الطبيعي، يحدّدان شروط وكيفيات خدمة ''النقل'' ويعرضهما على سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليهما.
ويتضمن هذان العقدان النموذجيان للنقل، على الخصوص، ما يأتي :
– الشروط العامة : وهي نفسها بالنسبة لجميع المستعملين، تحدد خصوصا حقوق والتزامات الطرفين والمبادئ العامة التي تنظم خدمة النقل،
– الشروط العملية : وهي نفسها بالنسبة لجميع المستعملين، تحدّد خصوصا برامج الشحن والتحصيل وإجراءات البرمجة وقياس السائل الواجب نقله وقواعد تحديد كمياته وطريقة تحديد وتقسيم خسائر السائل المسجلة خلال عملية النقل بواسطة الأنابيب والإجراءات العملية لتنفيذ عقد النقل، ولاسيما منها التنسيق ووسائل توصيل المعطيات وطرقها،
– الشروط الخاصة : تحدّد العناصر الخاصة بكل مستعمل، ولاسيما منها تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ ومدته وقيم السعات المكتتبة ونقطة القياس ونقطة الدخول ونقاط الخروج والمواصفات الخاصة بالنوعية وشروط توصيل السائل الواجب نقله والتعهدات فيما يخص استمرارية الخدمة وكيفيات الفَوْترة والتسديد.