مرسوم تنفيذي رقم 21-258
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-258 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثاني — قانون الشبكة والعقدان النموذجيان
المادة 8
يجب على صاحب الامتياز أن يقدّم خدمات نقل لجميع مستعملي شبكة النقل على أساس غير تمييزي وبالشروط التعاقدية المكافئة والمحددة في العقدين النموذجيين للنقل.