مرسوم تنفيذي رقم 21-258
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-258 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثالث — آلية منح السعة
المادة 17
يمكن صاحب الطلب، في حالة عدم رد صاحب الامتياز في الأجل المحدد في المادة 13 أعلاه، أو في حالة رفض جزئي أو كلي لطلبه، أن يلجأ إلى سلطة ضبط المحروقات، التي يتوفر لها أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام العريضة لدراستها وإعلام الطرفين بقرارها.