مرسوم تنفيذي رقم 21-258
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-258 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثالث — آلية منح السعة
المادة 15
في حالة عدم إمكانية الموافقة على استعمال كل السعة المطلوبة، يقترح صاحب الامتياز على صاحب الطلب مستوى السعة التي يمكن أن يضمنها له ويعلمه بالشروط والآجال لتلبية الطلب بمجمله. وتُدمج هذه الحاجة الجديدة فورا في مخطط تنمية شبكة النقل. 9 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2021 م