مرسوم تنفيذي رقم 21-258
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-258 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثالث — آلية منح السعة
المادة 13
يقوم صاحب الامتياز فور استلام الطلب، بتقديم إشعار بالاستلام لصاحب الطلب، مع دعوته للاطلاع على بنود العقد النموذجي للنقل المتعلق بالسائل الواجب نقله، والمذكور في المادة 9 أعلاه.
لصاحب الامتياز أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الإشعار بالاستلام، لدراسة الطلب وإعلام صاحب الطلب بقراره.
ويمكن صاحب الامتياز، خلال مدة الأجل المحدد أعلاه، طلب معلومات تكميلية من صاحب الطلب.