مرسوم تنفيذي رقم 21-258
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-258 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثاني — قانون الشبكة والعقدان النموذجيان
المادة 11
يتعين على صاحب الامتياز أن يعلم سلطة ضبط المحروقات، في أجل خمسة (5) أيام، بكل نشر له علاقة بهذا المرسوم. 20 يونيو سنة 2021 م