مرسوم تنفيذي رقم 21-257
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-257 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات
المادة 4
لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يحل ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر محل رخصة الاستغلال أو رخصة الإنتاج المسبق اللتين تم إصدارهما، على التوالي، طبقا للمادّتين 156 و 110 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.