مرسوم تنفيذي رقم 21-257
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-257 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات
القسم الأول — كيفيات وإجراءات منح ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر لمنشآت وهياكل المحروقات الخاضعة لرخصة استغلال
المادة 16
يجب أن يتمّ إجراء التجارب المذكورة في المادّة 5 أعلاه، تحت إشراف سلطة ضبط المحروقات أو ممثلها المفوّض قانونا، بمجرد اعتبار الملفات المذكورة في المادّة 14 أعلاه، مطابقة. وتدعى مديرية الطاقة، المختصة إقليميا، لحضور هذه التجارب.