مرسوم تنفيذي رقم 21-256
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-256 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطية وقواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطية
الباب الثاني — العبور ونظام معادلة تعريفة استعمال المنشآت الأساسية › الفصل الأول — العبور من المنشأة الأساسية
المادة 8
يمكن سلطة ضبط المحروقات الاستعانة بخبير مستقل تتمثل مهمته في التأكد من التنفيذ المُرضي للتعهدات المتضمنة في العقود المذكورة في المادة 6 أعلاه. ويتولى خصوصا الإشراف على تنفيذ الاستعمال غير التمييزي للمنشآت الأساسية من قبل الموزعين.