مرسوم تنفيذي رقم 21-256 · ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-256 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطية وقواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطية

الباب الثاني — العبور ونظام معادلة تعريفة استعمال المنشآت الأساسية › الفصل الأول — العبور من المنشأة الأساسية

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.