مرسوم تنفيذي رقم 21-256
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-256 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطية وقواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطية
الباب الثاني — العبور ونظام معادلة تعريفة استعمال المنشآت الأساسية › الفصل الأول — العبور من المنشأة الأساسية
المادة 7
يتحمل ''م شنت - وقود'' و ''م شنت – غازات البترول المميعة''، مسؤولية تسيير التدفق - المنتوج في إطار الاستعمال الأمثل لمنشآتهم بغرض ضمان تموين منتظم للموزعين بالمنتجات النفطية.