مرسوم تنفيذي رقم 21-256
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-256 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطية وقواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطية
الباب الثاني — العبور ونظام معادلة تعريفة استعمال المنشآت الأساسية
المادة 5
يضمن لكل موزع يمارس نشاطات تخزين وتوزيع المنتجات النفطية المذكورة في المادة 2 أعلاه، استعمال المنشآت الأساسية الموافقة، مقابل دفع تعريفة استعمال معادلة. 9 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2021 م