مرسوم تنفيذي رقم 21-256
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-256 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطية وقواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطية
الباب الثالث — الاستعمال الحر لمنشآت تخزين المنتجات النفطية
المادة 21
دون الإخلال بالتشريع الذي يحكم النشاطات التجارية والمنافسة، تقوم سلطة ضبط المحروقات بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها طبقا للمادة 227 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، بعد عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغ القرار المذكور في المادة 20 أعلاه.