مرسوم تنفيذي رقم 21-256
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-256 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطية وقواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطية
الباب الثاني — العبور ونظام معادلة تعريفة استعمال المنشآت الأساسية › الفصل الثاني — تعريفة الاستعمال
المادة 11
تقوم سلطة ضبط المحروقات قبل حساب تعريفة الاستعمال، في التصديق على المعطيات المرسلة من طرف ''م شنت – وقود'' و ''م شنت – غازات البترول المميّعة''، والتأكد من احترام الأحكام القانونية والإجرائية المطبقة في عملية إعداد المعلومة المالية.