مرسوم تنفيذي رقم 21-253
· ج.ر عدد 46 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-253 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة خدمات الطيران ومقدميها من طرف الأشخاص المؤهلين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
يجب أن يؤهل مفتش أمن الطيران المدني والتسهيلات في أحد الميادين الآتية :
– أمن الطيران المدني،
– التسهيلات.