الفصل الثاني — كيفيات ممارسة مهام المراقبة › القسم السابع — مراقبة التسهيلات
المادة 19
تتضمن مهام المراقبة لمفتش التسهيلات على الخصوص ما يأتي :
– مراقبة تنفيذ المعايير والممارسات الموصى بها في مجال التسهيلات،
– مراقبة التدابير الموضوعة من أجل تسهيل حركة الطائرات وأعضاء الطاقم والركاب والبضائع والأمتعة والبريد والمؤن على متن الطائرات على مستوى المطارات طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها،
– فحص إجراءات التسهيلات التي تهدف إلى القضاء على العراقيل والآجال غير الضرورية ورفع مستوى الفعالية والإنتاجية ونوعية خدمات النقل الجوي المدني.