الفصل الثاني — كيفيات ممارسة مهام المراقبة
المادة 13
تتضمن مهام المراقبة لمفتش قابلية ملاحة الطائرات على الخصوص ما يأتي :
– التدقيق في تسليم رخص استغلال النقل الجوي وتجديدها،
– فحص وتقييم شهادة النوع وشهادة النوع الإضافية،
– مراقبة هيئات التصميم والبناء والصيانة ومتابعتها،
– الإشراف على مراقبة الصيانة التي يقوم بها مستغلو الخدمات الجوية،
– مراقبة تسيير الحفاظ على قابلية ملاحة الطائرات،
– فحص وتقييم القائمة الدنيا للتجهيزات والخصائص العملياتية،
– فحص وتقييم التعديلات والتصليحات التي تمّ إدخالها على الطائرات.