المادة 7
المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية، وتكلف بالاتصال مع المؤسسات والمنظمات والهيئات المعنية وحسب الإجراءات المقررة، على الخصوص بما يأتي :
– ترقية علاقات التعاون الاقتصادي والمالي والمساهمة في تحديد وتنفيذ السياسة التوجيهية والتعاون الاقتصادي والمالي مع الخارج،
– المشاركة في إعداد وتكييف الأدوات التنظيمية والقانونية للعلاقات الاقتصادية والمالية مع الخارج،
– اقتراح العناصر اللازمة لرسم استراتيجية المديونية ومعالجة المستحقات المالية، 4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م
– المشاركة في تحديد البرامج والمشاريع المؤهلة للتمويل الخارجي،
– دراسة طلبات التمويل، ودراسة جدواها وبحث واختيار أفضل فرص التمويل،
– قيادة المفاوضات بشأن اتفاقات القروض والمنح في إطار التعاون الدولي، وكذا بشأن الاتفاقات المتعلقة بالترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، وكذا القيام بإجراءات دخول الاتفاقات الموقّعة حيز التنفيذ ومتابعتها،
– المشاركة في المفاوضات حول الاتفاقات بشأن العلاقات الاقتصادية مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية والمنظمات الاقتصادية والتنموية،
– تمثيل وزارة المالية في لجان التعاون المشتركة وغيرها من هيئات التشاور والاستشارة الثنائية،
– التكفل، فيما يتعلق بالعلاقات مع المؤسسات والمنظمات المالية الدولية، بالتحضير للاجتماعات السنوية أو الدورية، بفحص أي تعديل للنظام الأساسي أو رأس المال، بدراسة كل مشروع جديد للانضمام، إلى جانب القيام بوظيفة الآمر بالصرف لدفع الاشتراكات والمساهمات القائمة على عاتق الجزائر،
– تنظيم ومتابعة بعثات التقييم والمراجعات التي تبادر بها الدول والمؤسسات والمنظمات المالية الدولية.
وتتكون من مديريتين 2( ) : )1 مديرية العلاقات الاقتصادية والمالية المتعددة الأطراف، وتكلف بما يأتي :
– ترقية ومتابعة علاقات التعاون الاقتصادي والمالي مع المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، وضمان متابعة العلاقات مع هيئات ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف،
– القيام بعمليات البحث والتقييم عن الموارد المالية التي يمكن تعبئتها لدى المؤسسات المالية المتعددة الأطراف،
– إعداد لوحات القيادة والأدوات الأخرى للاستعلام حول شروط منح التمويلات الخارجية المتعددة الأطراف،
– معالجة الطلبات الواردة من القطاعات لتمويل المشاريع المؤهلة للتمويل الخارجي من قبل المؤسسات المالية المتعددة الأطراف وإجراء مفاوضات مع الممولين والبدء في إجراءات التصديق أو الموافقة، حسب الحالة، على اتفاقات التمويل الموقّعة، ومتابعة دخولها حيز التنفيذ، والسهر على استيفاء الشروط الواردة في الاتفاقات المذكورة،
– متابعة مدى تنفيذ الالتزامات وتعبئة التمويلات الخارجية المتعددة الأطراف، إلى جانب التقدم المادي والمالي للمشاريع المعنية،
– جمع ومعالجة ونشر المعلومات الإحصائية المتعلقة بالالتزامات وتعبئة التمويلات الخارجية المتعددة الأطراف وكذا المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والمالي التي تنشرها المؤسسات المالية المتعددة الأطراف،
– التكفل، في إطار العلاقات مع المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، بالتحضير للاجتماعات السنوية أو الدورية، وفحص أي تعديل للنظام الأساسي أو رأس المال، ودراسة أي مشروع جديد للانضمام، والسهر على تنفيذ القرارات والمقررات المتخذة خلال الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية المتعددة الأطراف،
– السهر على احترام الالتزامات المالية التي تعهدت بها الجزائر في إطار المشاركات والمساهمات تجاه المؤسسات المالية المتعددة الأطراف.
تتولى مديرية العلاقات الاقتصادية والمالية المتعددة الأطراف صلاحياتها عبر المديريات الفرعية الأربع (4) المكونة لها :
أ- المديرية الفرعية للعلاقات مع المؤسسات المالية الدولية،
ب- المديرية الفرعية للعلاقات مع المؤسسات المالية الإقليمية،
ج- المديرية الفرعية للعلاقات مع المؤسسات المالية العربية،
د- المديرية الفرعية للعلاقات مع المؤسسات المالية المتخصصة. )2 مديرية العلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية، وتكلف بما يأتي :
– التكفل بتمثيل وزارة المالية في لجان التعاون المشتركة وغيرها من هيئات التشاور والاستشارة الثنائية مع مختلف الدول،
– تحديد الأنشطة المؤهلة للتمويل الخارجي الثنائي من النوع الميّسر، والمساهمة في تحديد شروط وطرائق استخدام القروض الخارجية القائمة، والسهر على تنفيذ الأحكام الواردة في الاتفاقات أو المعاهدات المتعلقة بالتمويلات الخارجية،
– القيام بالبحث عن الموارد المالية التي يمكن تعبئتها من المانحين الثنائيين وتقييمها،
– إعداد لوحات القيادة والأدوات الأخرى للاستعلام حول شروط منح التمويل الخارجي الثنائي،
– معالجة الطلبات الواردة من القطاعات لتمويل المشاريع المؤهلة للتمويل الخارجي من الممولين الثنائيين،
– متابعة تنفيذ الالتزامات وتعبئة التمويلات الخارجية الثنائية، إلى جانب التقدم المادي والمالي للمشاريع المعنية،
– القيام، بالاتصال مع الهيئات والقطاعات والمؤسسات المعنية، بقيادة المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات المتعلقة بالترقية والحماية المتبادلين للاستثمارات، وإعداد ملفات التصديق ذات الصلة ومتابعة دخولها حيز التنفيذ،
– المشاركة، بالاتصال مع الهيئات والقطاعات والمؤسسات المعنية، في مفاوضات بشأن الاتفاقات والأدوات التي تتناول العلاقات الاقتصادية والمالية للجزائر مع كبرى المجموعات الاقتصادية المتعددة الأطراف والإقليمية، وكذلك مع المنظمات الاقتصادية من أجل التنمية والمساهمة في تنفيذ هذه الاتفاقات والأدوات،
– العمل على المتابعة النشطة لميزان المدفوعات الشامل وحسب كل دولة.
تتولى مديرية العلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية صلاحياتها من خلال المديريات الفرعية الأربع (4) المكونة لها :
أ- المديرية الفرعية للتعاون مع دول أوروبا،
ب- المديرية الفرعية للتعاون مع دول آسيا وأمريكا،
ج- المديرية الفرعية للتعاون مع الدول العربية والإفريقية،
د- المديرية الفرعية للتعاون مع المجموعات الاقتصادية والشؤون القانونية.
يساعد المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية مدير (1) دراسات.