المادة 5
المديرية العامة للضرائب، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على دراسة واقتراح وإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،
– ضمان التدابير الضرورية لإعداد الوعاء وتصفية وتحصيل الضرائب والحقوق والرسوم الجبائية، وكذا تحصيل الرسوم والرسوم شبه الجبائية والموارد الأخرى، 4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م
– تعريف وتبسيط الإجراءات الجبائية المتعلقة بتسيير الوعاء وبالرقابة وبالتحصيل وبالمنازعات الضريبية،
– إنجاز البرامج الاستراتيجية للعصرنة، وضمان تنفيذها،
– تطوير ونشر النظام المعلوماتي وإنشاء واجهات وأدوات الاتصال،
– ضمان التحكم في المشاريع المرجعية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
– الإشراف على تحضير الاتفاقيات الجبائية الدولية والاتفاقات الدولية التي تشتمل على أحكام جبائية والتفاوض بشأنها،
– تنفيذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الغش والتهرب الضريبيين،
– السهر على التكفل بالمنازعات الإدارية والقضائية المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والحقوق والرسوم،
– وضع أدوات التحليل ومراقبة التسيير لمردودية ونجاعة المصالح الجبائية،
– السهر على تحسين العلاقات بين المصالح الجبائية والمكلفين بالضريبة.
وتتكون من ثلاثة (3) أقسام : * قسم التشريع والتنظيم الجبائيين والشؤون القانونية، * قسم التسيير والتحصيل الجبائي وعصرنة المنظومات المهنية، * قسم الرقابة والتحقيقات الجبائية.
تنظم الأقسام وتحدد صلاحياتها كما يأتي : * قسم التشريع والتنظيم الجبائيين والشؤون القانونية، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ السياسة الجبائية ووضع التدابير التشريعية والتنظيمية ذات الطابع الجبائي،
– إعداد وتنسيق تدابير قوانين المالية والنصوص التطبيقية المتعلقة بها،
– المساهمة في دارسة وإعداد والتفاوض بخصوص مشاريع الاتفاقات والمعاهدات الجبائية الدولية، والسهر على تطبيقها،
– السهر على التطبيق السوي للتشريع والتنظيم الجبائيين في معالجة قضايا المنازعات.
ويتكون من ثلاث (3) مديريات : )1 مديرية التشريع والتنظيم الجبائيين، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– القيام بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع الجبائي،
– إعداد المشاريع التمهيدية لقوانين المالية والنصوص التطبيقية المتعلقة بها،
– القيام بكل الدراسات والتحاليل المتعلقة بالمادة الجبائية،
– إنجاز دراسات حول الأنظمة الجبائية التحفيزية.
وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لتحضير قوانين المالية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– دراسة وجمع اقتراحات التدابير المتعلقة بمشاريع قوانين المالية وضمان متابعتها،
– مركزة الدراسات الجبائية المتعلقة بتدابير قوانين المالية المقترحة،
– إعداد النصوص التنظيمية ذات الطابع الجبائي،
– دراسة مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المحالة على رأي وملاحظات المديرية العامة للضرائب.
ب- المديرية الفرعية للجباية المباشرة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد كل الدراسات المتعلقة بانعكاسات التغيير في التشريع الجبائي،
– اقتراح وتحضير وإعداد تدابير قوانين المالية والنصوص التنظيمية المرتبطة،
– تفسير التشريع الجبائي ومعالجة المسائل التطبيقية للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجباية المباشرة.
ج- المديرية الفرعية للجباية غير المباشرة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– القيام بالدراسات الجبائية المرتبطة بالرسوم على رقم الأعمال والضرائب غير المباشرة،
– اقتراح وإعداد تدابير قوانين المالية والنصوص التنظيمية المتعلقة بالرسوم على رقم الأعمال والضرائب غير المباشرة،
– تفسير التشريع الجبائي ومعالجة إشكاليات التطبيق المتعلقة بالأحكام القانونية المنظمة للرسوم على رقم الأعمال والضرائب غير المباشرة.
د-المديرية الفرعية للأنظمة الجبائية الخاصة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إنجاز دراسات حول الآثار الناتجة عن اقتراحات التعديلات التشريعية المرتبطة بحقوق التسجيل والطابع والجباية على النشاطات الاستخراجية والأنظمة الجبائية التحفيزية،
– المشاركة في أشغال إعداد النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بحقوق التسجيل والطابع والجباية على الأنشطة الاستخراجية،
– التكفل بتفسير التشريع الجبائي ومعالجة المسائل المرتبطة بتطبيق الأنظمة الجبائية الخاصة. )2 مديرية العلاقات الجبائية الدولية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في دراسة وإعداد والتفاوض بخصوص مشاريع المعاهدات والاتفاقيات الجبائية الدولية،
– التكفل في الإطار الجبائي بالمسائل المتعلقة بتطبيق ومتابعة الامتيازات الجبائية الممنوحة للتمثيليات الديبلوماسية والقنصلية وتسوية الخلافات الناجمة عن تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الجبائية الدولية،
– ضمان وتنسيق نشاطات التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف.
وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للدراسات الجبائية الدولية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد دراسات مقارنة فيما يخص الجباية الدولية على ضوء تجارب الدول الأخرى ومتابعة تطورها،
– تحديد التوجهات العامة للرقابة الجبائية الدولية والمناهج والإجراءات المتعلقة بها،
– إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بجباية الأشخاص غير المقيمين.
ب- المديرية الفرعية للاتفاقيات الجبائية الدولية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المشاركة في الدراسة والمفاوضات بخصوص مشاريع الاتفاقيات الجبائية الدولية،
– التحضير قصد إمضاء كل مشاريع النصوص التعاقدية،
– تقديم أي إجراء من شأنه تحسين تطبيق الأحكام الاتفاقية وضمان متابعتها.
ج – المديرية الفرعية لتسوية الخلافات الجبائية الدولية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– التحضير والمشاركة في مفاوضات الإجراءات الودية وآليات الوقاية وتسوية الخلافات،
– معالجة ومركزية ملفات المكلفين بالضريبة الذين هم في حالة تنازع مع إدارات دول شريكة أخرى،
– تطبيق آليات التبادل الدولي للمعلومات والمعطيات ذات الطابع الجبائي. 15 يونيو سنة 2021 م
د- المديرية الفرعية للتعاون الجبائي الدولي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضمان وتنسيق نشاطات التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف والمشاركة في مفاوضات الاتفاقات المتضمنة بنودا جبائية،
– معالجة المسائل الجبائية المتعلقة بتطبيق الامتيازات الجبائية الممنوحة للتمثيليات الديبلوماسية والقنصلية،
– دراسة ومتابعة الأحكام الجبائية المُتضمنة في مختلف اتفاقات التعاون الدولي. )3 مديرية المنازعات الجبائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضمان تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في معالجة قضايا المنازعات المتعلقة بمختلف الضرائب والرسوم،
– السهر على حسن سير عمل لجان الطعن وتقييم نشاطاتها،
– تقييم أعمال المصالح في مجال المنازعات والطلبات الولائية،
– متابعة معالجة المنازعات المعروضة على الجهات القضائية.
وتتكون من خمس (5) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لمنازعات الرقابات الجبائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في معالجة قضايا المنازعات المتعلقة بالرقابة الجبائية المحالة على المصالح الخارجية،
– إعداد الإجراءات المتعلقة بتسيير منازعات الرقابات الجبائية،
– إصدار الرأي المطابق بخصوص قضايا المنازعات من اختصاص الإدارة المركزية والناجمة عن عمليات الرقابة الجبائية.
ب- المديرية الفرعية لمنازعات الوعاء والتحصيل واسترداد قروض الرسم على القيمة المضافة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما فيما يتعلق بمعالجة قضايا المنازعات ذات الصلة بالوعاء والتحصيل واسترداد قروض الرسم على القيمة المضافة، المحالة على المصالح الخارجية،
– تحديد الإجراءات المتعلقة بتسيير منازعات الوعاء والتحصيل واسترداد قروض الرسم على القيمة المضافة، 4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م
– إصدار الرأي المطابق بخصوص قضايا المنازعات التي هي من اختصاص الإدارة المركزية.
ج- المديرية الفرعية للجان الطعن، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد الإجراءات المتعلقة بتسيير اللجان التوفيقية ولجان الطعن النزاعية،
– دراسة ومعالجة وبرمجة الملفات المقدمة أمام لجنة الطعن المركزية وتحضير أعمال أمانة هذه الأخيرة،
– ضمان متابعة وتقييم نشاطات اللجان التوفيقية ومختلف لجان الطعن النزاعية.
د- المديرية الفرعية للتظلم الولائي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد الإجراءات المنظمة لسير مختلف لجان التظلم الولائي،
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في معالجة ملفات التظلم الولائي،
– ضمان متابعة تقييم نشاط لجان التظلم الولائي.
ه - المديرية الفرعية للمنازعات القضائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– متابعة ملفات النزاعات الجبائية المرفوعة أمام مختلف الجهات القضائية،
– إعداد الإجراءات المتعلقة بتقديم ومتابعة الشكاوى المتعلقة بالغش الضريبي وتقييم نتائجها،
– استغلال الأحكام القضائية الصادرة في المجال الجبائي وإحصاء وتعليق ونشر تلك التي تكتسي طابع الاجتهاد القضائي. * قسم التسيير والتحصيل الجبائي وعصرنة المنظومات المهنية، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد وتبسيط الإجراءات الجبائية المتعلقة بتسيير الوعاء والتحصيل،
– ضمان متابعة نشاط المصالح فيما يتعلق بجباية الأشخاص والشركات وكذلك الجباية العقارية،
– ضمان التكفل العملي بجباية المحروقات وتلك المتعلقة بالنشاط المنجمي،
– إعداد استراتيجية عصرنة المنظومات والإجراءات المهنية للمديرية العامة للضرائب قصد تسهيل إدماجها الإعلامي.
ويتكون من ثلاث (3) مديريات : )1 مديرية التسيير الجبائي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد وتبسيط الإجراءات الجبائية وتصميم ومتابعة العمليات المتعلقة بالوعاء وتصفية الضرائب والرسوم المتعلقة بالجباية المباشرة والجباية على الرسوم على رقم الأعمال،
– تنشيط وتحليل وتقييم نشاط المصالح الخارجية، لاسيما نتائج الأعمال المتعلقة بالإحصاء والرقابة الشكلية للتصريحات،
– ضمان التكفل على المستوى العملياتي بالمجال المتعلق بالجباية على المحروقات وتلك المتعلقة بالنشاط المنجمي،
– متابعة ومراقبة وتقييم تطبيق التشريعات والتنظيمات التي تسيّر مختلف الضرائب والرسوم،
– القيام بمتابعة الأجهزة المتعلقة بالأنظمة التفضيلية وتقييمها الدوري.
وتتكون من خمس (5) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لجباية الأشخاص الطبيعيين، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– التكفل بالمسائل المرتبطة بالوعاء بعنوان الجباية المطبقة على الأشخاص الطبيعيين،
– تنشيط وتحليل وتقييم نشاط المصالح الخارجية، وخصوصا نتائج الأشغال المتعلقة بالرقابة الشكلية للتصريحات الخاصة بجباية الأشخاص الطبيعيين،
– السهر على التطبيق من طرف المصالح الخارجية للأحكام التشريعية والتنظيمية وكذا الإجراءات الجبائية المطبقة على هذه الفئة من المكلفين بالضريبة.
ب- المديرية الفرعية لجباية الشركات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– التكفل بالمسائل المتعلقة بالوعاء بعنوان الجباية المطبقة على الشركات،
– السهر على التطبيق من طرف المصالح غير الممركزة للأحكام التشريعية والتنظيمية الناجمة عن قواعد الوعاء والإجراءات المطبقة على جباية الشركات،
– تنشيط وتحليل وتقييم نشاط المصالح الخارجية، لا سيما بعنوان نتائج الأشغال المرتبطة بالرقابة الشكلية على التصريحات.
ج- المديرية الفرعية لجباية المحروقات والنشاطات الاستخراجية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجباية المطبقة على قطاعي المحروقات والمناجم،
– ضمان التقابل مع الوكالات المختصة في قطاع المناجم والمحروقات،
– متابعة ومراقبة تطبيق من طرف المصالح الخارجية للتشريعات والتنظيمات المتعلقة بجباية الأنشطة الاستخراجية.
د- المديرية الفرعية للضمان والأنظمة الجبائية الخاصة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– متابعة ومراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين باختبار وضمان المصوغات من المعادن النفيسة وإنتاج وتجارة مختلف المنتجات الخاضعة للضرائب غير المباشرة،
– متابعة نشاط مختبرات المالية ومصلحة الكحول،
– متابعة ومراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الجبائيين المتعلقين بحقوقي الطابع والتسجيل.
ه - المديرية الفرعية لمتابعة المزايا الجبائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد إجراءات تسيير مختلف الأنظمة التفضيلية المتضمنة في التشريع الجبائي،
– متابعة ومراقبة المزايا الجبائية الممنوحة في إطار الأنظمة التفضيلية،
– تقييم مختلف التدابير المتعلقة بالأنظمة الاستثنائية المستحدثة. )2 مديرية التحصيل والموارد الجبائية المحلية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إنجاز إجراءات التحصيل الودي والقسري للضريبة وباقي الرسوم والمواد الأخرى،
– تحديد، بالاتصال مع المديرية العامة المكلفة بالمحاسبة، كيفيات التكفل بجداول وسندات الإيرادات وسندات التحصيل وأي سند إداري يثبت مستحقات الخزينة العمومية وتحديد كيفيات التسجيل المحاسبي للمواد المتكفل بها من طرف قابضي الضرائب،
– متابعة تصفية الحسابات وإعداد الملخصات الدورية المتعلقة بمستوى وشروط تحصيل الجباية المخصصة للجماعات المحلية.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لإجراءات التحصيل، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح كل تدبير مطبق في مجال إجراءت تحصيل الضرائب والرسوم الجبائية وشبه الجبائية وباقي المواد والاحتساب، 15 يونيو سنة 2021 م
– تحديد وتعميم الأساليب الجديدة للاحتساب المتعلقة بالمواد المتكفل بها من طرف قابضي الضرائب، بالاتصال مع الهيئة المكلفة بالمحاسبة العمومية ومتابعة العمليات المحاسباتية،
– تحديد الأهداف التوقعاتية والنهائية السنوية ومتعددة السنوات للتحصيل، بالتعاون مع المديريات الفرعية الأخرى.
ب- المديرية الفرعية للملاحقات وتصفية الحسابات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد كيفيات التكفل بالجداول وسندات الإيرادات وسندات التحصيل وكذا كل مستند إداري معاين لمستحقات الخزينة العمومية،
– تنشيط وتعميم إجراءات التحصيل وإدارة كل إجراء ودي أو قسري لتحصيل الضرائب وباقي الرسوم والمواد الأخرى،
– تقييم أعمال المصالح في مجال المتابعة والتحصيل القسري،
– السهر على تنفيذ عملية تحرير الحسابات من طرف قابضي الضرائب وإعداد تقارير تتعلق بحالات إدانة المحاسبين.
ج- المديرية الفرعية للموارد الجبائية المحلية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– متابعة عملية إعداد التقديرات على أساس بطاقات الحساب والإنجاز وتبليغ الجماعات المحلية،
– متابعة عملية حساب العجز الجبائي والتحقق من صحة المبالغ المتكفل بها كتعويض لصالح كل جماعة محلية،
– إنجاز، بالتعاون مع المديرية العامة المكلفة بالمحاسبة، برامج الدعم والمساعدة لأمناء خزائن البلديات. )3 مديرية عصرنة المنظومات المهنية والقيادة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد استراتيجية عصرنة المنظومات والإجراءات المهنية قصد تسهيل إدماجها الإعلامي وضمان إدارة التغيير في إطار مشاريع العصرنة،
– ضمان التفاعل بين الهياكل المهنية والمصالح التقنية لدعم الاحتياجات الوظيفية،
– تنسيق وتوجيه الإجراءات لتوحيد أساليب وطرق التسيير،
– إجراء الدراسات المتعلقة بالتنظيم والصلاحيات وتحديد الاختصاص التقني والإقليمي للمصالح الجبائية وإعداد النصوص التنظيمية ذات الصلة، 4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م
– جمع وتركيز وتفسير المعلومة الإحصائية الجبائية والشبه الجبائية،
– إدارة وتقييم نظام التسيير عن طريق مؤشرات النجاعة.
وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لقيادة استراتيجية العصرنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد استراتيجية العصرنة للمديرية العامة للضرائب بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لعصرنة الإدارة العمومية وضمان متابعتها،
– اقتراح مشاريع مبتكرة لدمجها في النظام المعلوماتي،
– ترقية ثقافة الرقمنة ومراقبة وضمان متابعة عمليات إدارة التغيير.
ب- المديرية الفرعية للعلاقات مع المهن، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– التنسيق بين المديريات المهنية والمصالح المتخصصة التابعة للمديرية المسؤولة عن النظام المعلوماتي،
– جمع احتياجات الرقمنة وتحليلها وتحديد المواصفات والإعدادات والتطورات الوظيفية المتوقّعة،
– المبادرة بالإجراءات لإعادة هندسة وتوحيد الأطر والإجراءات الوظيفية والدعائم.
ج- المديرية الفرعية لتوحيد المقاييس والمناهج، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح، في إطار تبسيط الإجراءات العملياتية، التدابير والمناهج التي من شأنها ترشيد إجراءات التسيير وتنفيذ المهام،
– المبادرة واستباق إجراءات التوحيد من أجل تحسين تسيير المصالح،
– إجراء الدراسات وإعداد النصوص التنظيمة المتعلقة بالتنظيم والصلاحيات وتحديد الاختصاص التقني والإقليمي للمصالح الجبائية.
د- المديرية الفرعية للتقديرات وتقييم النجاعة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– جمع وتفسير ونشر المعلومة الإحصائية المتعلقة بالجباية وشبه الجباية،
– إجراء جميع أعمال البحث والاستشراف، وبصفة عامة، تحليل وتلخيص المعطيات المتعلقة بالجانبين الجبائي وشبه الجبائي،
– وضع تقديرات للإيرادات الجبائية وتحليلها ودراسة كل المناهج التي من شأنها تحسين إدارة التقديرات،
– إدارة وتقييم نظام التسيير عن طريق مؤشرات النجاعة. * قسم الرقابة والتحقيقات الجبائية، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد وتبسيط الإجراءات المتعقلة بالرقابة والتحقيقات الجبائية،
– تصميم استراتيجيات مكافحة الغش والتهرب الجبائيين وكذا تنفيذها،
– ضمان متابعة نشاطات الرقابة الجبائية وتقييم نتائجها.
ويتكون من مديريتين (2) : )1 مديرية الرقابة الجبائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– وضع القواعد الإجرائية والمعايير المؤطرة لمختلف عمليات الرقابة الجبائية وضبط البرنامج السنوي المتعلق به،
– متابعة شروط إنجازعمليات الرقابة والمراجعة الخاصة بمحاسبة المؤسسات والشركات والمؤسسات المماثلة،
– متابعة عمليات المراقبة على الوثائق والرقابة المكانية للمداخيل والأملاك وتقييم نتائجها.
– وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للمعايير والإجراءات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد المعايير والأسس المتعلقة بتنفيذ الرقابة الجبائية،
– توحيد وتنسيق وتوضيح الإجراءات الضابطة لمختلف أشكال الرقابة المنجزة،
– التكفل بانشغالات المصالح المتعلقة بمعايير وإجراءات الرقابة.
ب- المديرية الفرعية للبرمجة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد معايير انتقاء المكلفين بالضريبة المزمع إخضاعهم للمراجعة المحاسبية والمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية الشاملة والرقابة على الوثائق،
– مركزة اقتراحات الملفات الجبائية المبرمجة للمراجعة المحاسبية،
– ضبط البرامج السنوية للمراجعة المقترحة من طرف مديرية كبريات المؤسسات والمديريات الولائية للضرائب.
ج- المديرية الفرعية لمتابعة الرقابة الجبائية للمؤسسات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تصميم مقاييس انتقاء الملفات المبرمجة بعنوان الرقابات على الوثائق والرقابات المكانية،
– ضمان متابعة تنفيذ برامج المراجعة المحاسبية،
– تقييم نتائج عمليات الرقابة.
د- المديرية الفرعية لمتابعة الرقابة الجبائية على الدخل والممتلكات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تصميم أسس انتقاء الملفات المبرمجة بعنوان الرقابات على الوثائق والمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية الشاملة ومراقبة أملاك المكلفين بالضريبة والمعاملات العقارية والقيم المنقولة،
– السهر على احترام القواعد الإجرائية والمعايير والأسس المؤطرة لمراقبة المداخيل والأنشطة والمعاملات العقارية وكذا تلك المتعلقة بالقيم المنقولة،
– ضمان متابعة تنفيذ برامج رقابة المداخيل والأملاك وتقييم نتائج عمليات الرقابة المنجزة في هذا المجال. )2 مديرية إدارة المعلومات والتحقيقات الجبائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– التنسيق مع المصالح الأخرى للمديرية العامة للضرائب في مهام جمع المعلومات الضريبية المنجزة في إطار ممارسة حق الاطلاع،
– إنشاء قواعد البيانات المتعلقة بالممتلكات والدخل والأنشطة ومعالجتها، والسهر على تحيينها وكذا الاطلاع عليها من طرف المصالح المستعملة،
– إجراء ومتابعة التحقيقات ذات الطابع الجبائي، لاسيما تلك المنجزة في إطار ممارسة حق التحقيق وحق المعاينة والتلبس الجبائي،
– تحديد الإجراءات التي تحكم أساليب الشروع في التحقيقات الدولية المنفذة في سياق مكافحة الغش والتهرب الضريبيين العابرين للحدود،
– التكفل بالطلبات المقدمة من طرف المصالح والمتعلقة بتبادل المعلومات والمساعدة المنصوص عليها في الاتفاقيات الجبائية،
– إنجاز بطاقات وصفية للطرق وتيارات الغش المكتشفة دوليا، واقتراح وتنفيذ التدابير المتعلقة بمكافحة الغش والتهرب الضريبيين.
وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية : 15 يونيو سنة 2021 م
أ- المديرية الفرعية للبطاقيات وقواعد المعطيات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إنشاء وتحيين البطاقية الوطنية لمصادر المعلومات،
– تحديد وتنسيق مجالات أبحاث المعلومات الضريبية في إطار ممارسة حق الإطلاع،
– إنشاء وتحيين وحفظ قواعد المعطيات المتعلقة بالأشخاص والأنشطة وعناصر الممتلكات.
ب- المديرية الفرعية لمعالجة وتحليل المعلومة الجبائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– القيام بمعالجة وتحليل وهيكلة المعلومات المجمعة قصد الاستغلال الأمثل للمعطيات المجمعة،
– إنجاز الواجهات وجسور تبادل المعلومات،
– استرجاع، قصد الاستغلال، المعلومات الضريبية المعالجة وتقييم النتائج وإنجاز الوضعيات الإحصائية الدورية.
ج- المديرية الفرعية للتدخلات والتحقيقات الجبائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد الإجراءات العملياتية للتدخلات المتعلقة بممارسة حق التحقيق، والحق في المعاينة والتلبس الجبائي،
– التنسيق مع المصالح الأخرى محاور التدخل في إطار ممارسة حق التحقيق، وحق المعاينة أو التلبس الجبائي،
– تحليل استنتاجات تقارير التحقيق وإنجاز التلاخيص وكذا الكراسات المنهجية التي تحتوي على طرق وأنماط الغش المكتشفة.
لمديرية التدخلات والتحقيقات الجبائية مصالح تحقيق جهوية ذات اختصاص وطني.
د- المديرية الفرعية لمكافحة الغش والتهرب الجبائيين، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنسيق العمليات المسجلة في إطار مكافحة الغش والتهرب الضريبيين،
– تنسيق وتوحيد التقنيات والعمليات المستخدمة في تنفيذ حق الرقابة،
– ضمان متابعة التسجيلات في بطاقية الغشاشين والمبادرة والتنسيق مع الإدارات والهيئات العمومية الأخرى المخولة بالإجراءات الرامية إلى محاربة الاحتيال الضريبي على المستوى الوطني والدولي.
للمديرية العامة للضرائب أربع (4) مديريات تكلف بالدعم والمساندة. 4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م )1 مديرية الأنظمة المعلوماتية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضمان تناسق النظام المعلوماتي مع الاستراتيجية الشاملة ومتطلبات مهن المديرية العامة للضرائب،
– إدماج التطورات التكنولوجية الجديدة المسجلة في هذا المجال ضمن النظام المعلوماتي،
– ضمان الأمن والتسيير العملياتي للأنظمة التطبيقية والمنشآت القاعدية والشبكة مع إمداد المستعملين بالدعم والمساندة،
– إعداد ونشر سياسة الأمن لضمان سلامة المعطيات، تأمين الولوج إلى التطبيقات والتجهيزات وتوفير الخدمات للمستعملين وللمكلفين بالضريبة.
وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للدراسات والتطويرات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضمان عمرانية الأنظمة المعلوماتية من خلال وضع إطار هندسي ذي صلة،
– القيام بالدراسات في إطار تطورات الهندسة الوظيفية والتقنية المرسومة وتقييم ملائمة إدماج آخر التطورات التكنولوجية،
– القيام بتطوير التطبيقات التي تستجيب لحاجيات مصالح المديرية العامة للضرائب،
– تحرير، بناء على الاختيارات الاستراتيجية المنتهجة، المصطلحات المرجعية المتعلقة بالخصوصيات التقنية للاحتياجات المقتناة والمنجزة للحلول البرمجية.
ب- المديرية الفرعية للحوكمة وأمن الأنظمة المعلوماتية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد المخطط الاستراتيجي لتكنولوجيات الإعلام للمديرية العامة للضرائب ومطابقته مع الاستراتيجية الشاملة المسطرة،
– تسيير حقيبة مشاريع النظام المعلوماتي وتحديد المعايير والمناهج المطبقة عليه،
– السهر على تطبيق مبادئ الحوكمة للنظام المعلوماتي من خلال إعداد لوحات تحكم،
– ضمان أمن وموثوقية الأنظمة المعلوماتية من خلال تعريف ووضع السياسة الأمنية ذات الصلة.
ج- المديرية الفرعية للاستغلال ونشر الحلول، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد وصيانة الإجراءات العملياتية لاستغلال الأنظمة التطبيقية،
– الإشراف على أنشطة النشر للتطبيقات الجديدة أو التي تتعلق بتطوير التطبيقات الموجودة،
– السهر على سير الأنظمة التطبيقية بصيانتها وظيفيا وتقنيا وضمان الدعم للمستعملين وللمكلفين بالضريبة.
د- المديرية الفرعية للتجهيزات والشبكة والصيانة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد النصوص المرجعية المتعلقة باقتناء التجهيزات المعلوماتية وعقود الصيانة تحسبا لتطور النظام المعلوماتي في مجال منشآت الأنظمة والشبكات،
– ضمان سير وصيانة التجهيزات المعلوماتية والسهر على أمنها،
– ضمان استمرارية خدمة التطبيقات والدعائم من خلال وضع نظام نجدة واستئناف النشاطات بعد انقطاع الخدمات. )2 مديرية المستخدمين والتكوين، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تسيير المستخدمين ومتابعتهم وتقييمهم،
– تصميم برامج التكوين وتحسين المستوى ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
– تحديد وإعداد نظام تسيير المسار المهني والكفاءات.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تسيير المستخدمين وضمان المتابعة والتقييم،
– إنشاء الهيئات الاستشارية ولجان الخدمات الاجتماعية للهياكل التابعة للمديرية العامة للضرائب،
– مسك بطاقية مركزية للموظفين الخاضعين للعقوبات التأديبية والتكفل بالمنازعات الإدارية والقضائية للمستخدمين.
ب- المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إحصاء احتياجات التكوين المعبر عنها من طرف الهياكل وإعداد برامج التكوين الأساسي وتحسين مستوى المستخدمين،
– متابعة تنفيذ برامج تكوين المستخدمين،
– إقامة وتطوير علاقات التعاون والتبادل للبرامج البيداغوجية والمراجع والمعلومات مع مؤسسات وهيئات التكوين.
ج- المديرية الفرعية لتثمين الكفاءات ومتابعة المسار المهني، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد وتخطيط تسيير الموارد البشرية والتحكم في تعدادات المستخدمين،
– إجراء دراسات استشرافية حول تطور الاحتياجات والمهن والمهارات،
– اقتراح وإنجاز الأطر المرجعية للمهن والتخصصات المهنية والمسارات الوظيفية مع الهياكل الأخرى. )3 مديرية الوسائل والمنشآت القاعدية وعمليات الميزانية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضمان استغلال وصيانة المنشئات القاعدية وتجهيزات الإدارة الجبائية،
– دراسة وصياغة عقود التجهيز وتمويل المصالح،
– إعداد توقعات الميزانية والسهر على تنفيذ الاعتمادات الممنوحة،
– تقييم احتياجات المصالح وإدارة وسائل التسيير وضمان صيانة المنشآت القاعدية،
– التكفل بقضايا المنازعات المتعلقة بالصفقات والاتفاقيات المبرمة.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– التكفل بمتابعة تسيير وصيانة العتاد والأثاث وكذا مباني مصالح الإدارة الجبائية،
– تسيير مخزون المطبوعات الجبائية، بالتعاون مع المصالح الخارجية، ومركزة الاحتياجات والطلبات، وضمان تسيير وحفظ الأرشيف،
– مسك أمانة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض المتعلقة بالصفقات العمومية، وتقديم عقود التجهيز والتسيير أمام اللجنة المختصة،
– دراسة الطعون المودعة أمام لجنة الصفقات والنزاعات المتعلقة بالصفقات والاتفاقيات المبرمة.
ب- المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية والتجهيزات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إحصاء احتياجات الإدارة الجبائية بعنوان المنشآت القاعدية والتجهيزات،
– ضمان التحكم في مشاريع ومتابعة إنجاز برامج المنشآت، 15 يونيو سنة 2021 م
– التكفل باستغلال وترميم وصيانة المنشآت والتجهيزات،
– ضمان سلامة الموظفين والمعدات داخل المنشآت.
ج- المديرية الفرعية لعمليات الميزانية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد توقعات الميزانية،
– تسيير الاعتمادات المالية للمصالح المركزية للمديرية العامة للضرائب،
– ضمان توزيع الاعتمادات المالية الممنوحة للمصالح الخارجية والتكفل بالمتابعة، وتقييم استعمالها. )4 مديرية الاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– دراسة واتخاذ الإجراءات المناسبة الرامية لتحسين العلاقات بين الإدارة الجبائية والمكلفين بالضريبة، وضمان تنفيذها الفعال من قبل جميع المصالح،
– إعداد ونشر الوثائق التي تهدف إلى نشر التشريعات والتنظيمات الجبائية تجاه المواطن ومستخدمي المديرية العامة للضرائب،
– إعداد ونشر المعلومات والآراء تجاه المكلفين بالضريبة المتعلقة بحقوقهم والتزاماتهم في مجال الجباية.
وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد ونشر المعلومات والإعلانات الموجهة للمكلفين بالضريبة لتذكيرهم بحقوقهم والتزاماتهم الجبائية،
– إعداد برنامج شرح المعلومات بالاتصال مع مصالح الإدارة الجبائية من خلال عمليات إعلامية بعقد ملتقيات ولقاءات،
– دراسة التدابير اللازمة التي ترمي إلى تحسين العلاقات بين الإدارة الجبائية والمكلفين بالضريبة، والسهر على تنفيذها الفعلي من قبل جميع المصالح.
ب- المديرية الفرعية للمنشورات والمستندات الجبائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضمان تحيين كل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجباية والسهر على توافرها لدى المصالح،
– إعداد ونشر الوثائق الرامية إلى شرح التشريع والتنظيم الجبائيين تجاه المكلفين بالضريبة والمصالح الجبائية،
– السهر على التكفل على مستوى المصالح العملياتية بالطلبات التوجيهية أو التوضيحية المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة. 4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م للمديرية العامة للضرائب مفتشية عامة للمصالح الجبائية يحكمها نص خاص.
يساعد المدير العام للضرائب أربعة (4) مديري دراسات.