المادة 3
المديرية العامة للميزانية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية، في إعداد سياسة الميزانية، وفي تحضير وتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الأثر المالي على ميزانية الدولة،
– إعداد المذكرة التوجيهية المتعلقة بتحضير مشروع قانون المالية وميزانية الدولة، بالتشاور مع الهياكل المعنية، وتنفيذ التدابير والأنشطة المتعلقة، لا سيما بتحضير وبتنفيذ ميزانية الدولة ومراقبتها وتقييمها،
– دراسة طلبات الاعتمادات المالية وإعادة التقييم وفقا للقواعد والمعايير والشروط والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا اللجوء، عند الحاجة، إلى تقييم التقدم المالي والمادي للمشاريع على أساس الوثائق المقدمة وفي عين المكان،
– العمل على فتح المناصب المالية للمؤسسات والإدارات العمومية وتحويلها وإلغائها وإعادة توزيعها،
– قيادة إصلاحات الميزانية والمبادرة، بالتشاور مع المصالح المعنية، في إصلاح الإطار القانوني الميزانياتي وضمان تطبيقه،
– المشاركة، بالاتصال مع المصالح المعنية، في تحضير ووضع الإطار الميزانياتي المتوسط المدى وإطار النفقات المتوسط المدى،
– المبادرة بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالمجال الميزانياتي والطلبات العمومية وكذا بالمجالات الأخرى التي تخضع لاختصاصها،
– الرقابة الميزانياتية للنفقات العمومية ودراسة ومعالجة طلبات الرأي القانوني التي تدخل في مجال اختصاصها،
– البتّ فيما يخص كل إجراء ينتج عنه أثر مالي على العناصر المشكلة للرواتب والتصنيفات والأنظمة التعويضية والمعاشات المتعلقة بمستخدمي الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات العمومية المماثلة.
وتتكون من خمسة (5) أقسام، منها ثلاثة (3) تمارس مهام مشتركة : * قسم ميزانيات البرامج للتنمية البشرية، * قسم ميزانيات البرامج للتطوير الاجتماعي والاقتصادي، * قسم ميزانيات البرامج للمؤسسات الوطنية وقطاعات السيادة والضبط.
ويكلف كل واحد، فيما يخصه، على الخصوص بما يأتي :
– إعداد مشاريع الميزانيات السنوية والمتعددة السنوات وميزانيات البرامج والتقارير المتعلقة بها،
– اقتراح أي تدبير لترشيد النفقات العمومية،
– وضع ومتابعة تنفيذ الميزانيات،
– تقييم تنفيذ الميزانية والتنفيذ الميزانياتي للبرامج.
وتشتمل هذه الأقسام على مديريات تمارس مهام مشتركة، وتكلف كل واحدة، فيما يخصها، على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح مشاريع الميزانية والبرامج المتعلقة بها، بعد التحكيم،
– المساهمة في تحديد السياسات الميزانية للقطاعات وتنفيذها ومتابعتها،
– متابعة تنفيذ الميزانية والبرامج التي تضمها وتقييمها،
– تمثيل وزير المالية في الهيئات التي تتوفر على موارد ناتجة عن تنفيذ ميزانية الدولة.
وتشتمل هذه المديريات على مديريات فرعية تمارس مهام مشتركة، وتكلف كل واحدة فيما يخصها بما يأتي :
– تقييم تنفيذ الميزانية والبرامج المتعلقة بها،
– تقييم إطار النفقات متوسط المدى للقطاع أو محفظة البرنامج المعني،
– متابعة تقارير حول الأولويات والتخطيط، مسبقا، والتقارير الوزارية للمردودية، لاحقا،
– متابعة وتحيين مدونات عمليات التجهيز والمشاريع التي تستفيد من تمويلات الميزانية.
وتنظم هذه الأقسام الثلاثة (3) كما يأتي : * قسم ميزانيات البرامج للتنمية البشرية، ويشتمل على أربع (4) مديريات : )1 مديرية ميزانيات البرامج للتربية والشباب والرياضة، وتتكون من :
أ- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للتربية،
ب- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للشباب والرياضة. )2 مديرية ميزانيات البرامج للتعليم العالي والمهني، وتتكون من :
أ- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للتعليم العالي والبحث العلمي،
ب- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للتعليم والتكوين المهنيين. )3 مديرية ميزانيات البرامج للصحة والحماية الاجتماعية، وتتكون من :
أ- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للصحة،
ب- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. )4 مديرية ميزانيات البرامج الاجتماعية والثقافية، وتتكون من :
أ- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للمجاهدين والتضامن،
ب- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للثقافة والشؤون الدينية. * قسم ميزانيات البرامج للتطوير الاجتماعي والاقتصادي، ويشتمل على أربع (4) مديريات : )1 مديرية ميزانيات البرامج للسكن والبيئة، وتتكون من :
أ- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للسكن،
ب- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للبيئة. )2 مديرية ميزانيات البرامج للتطوير الاقتصادي، وتتكون من :
أ- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للصناعة والسياحة،
ب) المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للطاقة والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والأنشطة الاستخراجية. )3 مديرية ميزانيات البرامج للموارد المائية والفلاحة والصيد البحري، وتتكون من :
أ- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للموارد المائية،
ب- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للفلاحة والصيد البحري. 15 يونيو سنة 2021 م )4 مديرية ميزانيات البرامج للنقل والأشغال العمومية، وتتكون من :
أ- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للنقل،
ب- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للأشغال العمومية. * قسم ميزانيات البرامج للمؤسسات الوطنية وقطاعات السيادة والضبط، ويشتمل على مديريتين (2) : )1 مديرية ميزانيات البرامج لقطاعات السيادة، وتتكون من :
أ- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج لقطاعات الدفاع والداخلية،
ب- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج لقطاعات العدل والمالية،
ج- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج لقطاعات السيادة الأخرى. )2 مديرية ميزانيات البرامج للمؤسسات الوطنية وإدارات الضبط، وتتكون من :
أ- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للمؤسسات الوطنية،
ب- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للاتصال والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
ج- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج لإدارات الضبط الأخرى. * قسم العصرنة والتلخيص الميزانياتي، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضمان متابعة ووضع الإصلاح الميزانياتي وتعميم مضمونها،
– وضع الأنظمة المعلوماتية لتحضير الميزانية وضمان متابعتها وكذا التطبيقات المتعلقة بالمعلومة الميزانياتية،
– إعداد الأدوات المنهجية المتعلقة بتوزيع الميزانية وتجميع الأحجام والوثائق المكونة للتشكيلة الميزانياتية لقانون المالية،
– إعداد تلخيص معطيات الميزانية وصياغة ونشر الوثائق المتعلقة بمشروع ميزانية الدولة،
– إعداد، بالاتصال مع الأقسام، النصوص التنظيمية المتضمنة توزيع الاعتمادات والبرامج المنصوص عليها في قانون المالية،
– المساهمة في تحضير ووضع الإطار الميزانياتي المتوسط المدى، 4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م
– تنفيذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي للمديرية العامة، بالتعاون مع الهياكل المعنية، وضمان تطوير تطبيقات الإعلام الآلي، بالتعاون مع الهياكل المعنية، وتجميع الدليل الإحصائي المركزي.
ويشتمل على أربع (4) مديريات : )1 مديرية التلخيص الميزانياتي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح العناصر الضرورية لتحضير الميزانية والتقارير المتعلقة بها، وضمان تسيير الدعائم المرتبطة بتنفيذ الميزانية،
– ضمان إعداد تلاخيص الميزانية،
– المساهمة في تحضير ووضع الإطار الميزانياتي المتوسط المدى، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تطبيق القرارات المرتبطة بتنفيذ الميزانية، وضمان متابعة تنفيذ الميزانية وتقييمها الدوري.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لتجميع الأحجام والوثائق الميزانياتية، وتكلف بما يأتي :
– تصميم الدعائم الإعلامية المرتبطة بتحضير الميزانية،
– تحضير الأحجام الميزانياتية لقانون المالية،
– تحضير التلخيص الميزانياتي،
– استكمال وثائق الميزانية ونشرها.
ب- المديرية الفرعية لوضع الاعتمادات المالية ومتابعة التنفيذ، وتكلف بما يأتي :
– إعداد وثائق الميزانية وتبليغها،
– تسجيل الوثائق الميزانية ونشرها وحفظها،
– اقتراح وإعداد مراسيم النقل والتحويل،
– إعداد جداول التلخيص الدورية في مجال تخصيص الموارد،
– وضع قاعدة للمعطيات الميزانياتية.
ج- المديرية الفرعية لإجراءات ترميز الميزانية، وتكلف بما يأتي :
– ضبط مقاييس وثائق الميزانية،
– تكييف الترميز الميزانياتي لمحافظ البرامج والبرامج وتقسيماته،
– تكييف الترميز الميزانياتي للتصنيفات الأخرى للنفقات،
– تكييف الترميز الميزانياتي للمشاريع والمشاريع الكبرى. )2 مديرية الإحصائيات والمؤشرات والتقييم الميزانياتي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضمان إعداد بطاقية إحصائية مركزية، وضمان نشرها،
– المساهمة في وضع المؤشرات الميزانياتية وضمان متابعة التقييم الميزانياتي،
– المساهمة في النظام المعلوماتي لوزارة المالية،
– تجميع الدليل الإحصائي المركزي،
– متابعة تطور التوازن الجهوي والمحلي.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للإحصائيات الميزانياتية والمؤشرات، وتكلف بما يأتي :
– إعداد بطاقية إحصائية مركزية، وضمان نشرها،
– المساهمة في وضع المؤشرات، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– إعداد جداول لتطور التوازن الجهوي والمحلي،
– وضع قاعدة بيانات متعلقة بالمعايير الأساسية لتقييم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للقطاعات والجماعات المحلية.
ب- المديرية الفرعية للبطاقية الإحصائية والمنشورات، وتكلف بما يأتي :
– إعداد بطاقية إحصائية،
– المساهمة في وضع نظام إعلامي ومتابعة التطور المحلي والجهوي،
– ترقية نشر المعلومة حول القطاعات والجماعات المحلية.
ج- المديرية الفرعية للتقييم الرجعي والاستشرافي للميزانية، وتكلف بما يأتي :
– القيام بمتابعة التقييم الميزانياتي الرجعي والاستشرافي،
– إعداد تقارير تلخيصية دورية فيما يتعلق بتخصيص الموارد،
– وضع قاعدة بيانات للسلاسل الإحصائية. )3 مديرية عصرنة الأنظمة الميزانياتية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح قرارات عصرنة المسار الميزانياتي،
– تنفيذ ومتابعة القرارات المختارة لعصرنة المسار الميزانياتي،
– تعميم مضمون عصرنة الميزانية،
– وضع الأنظمة المعلوماتية والتطبيقات المتعلقة بالإصلاح الميزانياتي.
وتتكون من (3) ثلاث مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لتنفيذ الإجراءات الجديدة، وتكلف بما يأتي :
– تكييف الإجراءات والمقاييس المتعلقة بالإصلاح الميزانياتي،
– وضع الأدوات التقنية المتعلقة بالإصلاح الميزانياتي،
– تعميم مضمون الإصلاح الميزانياتي.
ب- المديرية الفرعية للتنسيق ومرافقة إصلاحات الميزانية، وتكلف بما يأتي :
– تنسيق أعمال الإصلاح الميزانياتي مع الهياكل الأخرى،
– السهر على احترام الرزنامة المقررة لسير عملية الإصلاح الميزانياتي،
– التكفل بالجوانب الخاصة بالوثائق والاتصال في مجال الإصلاح الميزانياتي.
ج- المديرية الفرعية للتصميمات المتعلقة بالإصلاح الميزانياتي، وتكلف بما يأتي :
– وضع الوسائل المعلوماتية المرتبطة بعصرنة أنظمة الميزانية،
– تنفيذ التطبيقات الخاصة بالإصلاح الميزانياتي،
– متابعة وصيانة الأنظمة المعلوماتية المتعلقة بالإصلاح الميزانياتي. )4 مديرية الأنظمة المعلوماتية، وتكلف على الخصوص، بالاتصال مع المديرية العامة للمعلوماتية والرقمنة والأنظمة المعلوماتية الاقتصادية، بما يأتي :
– تنفيذ مخطط تسيير الإعلام الآلي للمديرية العامة،
– ضمان تطوير تطبيقات الإعلام الآلي،
– ضمان صيانة تجهيزات الإعلام الآلي،
– المساهمة في إعداد أدوات الإعلام الآلي المتعلقة بعصرنة الأنظمة الميزانياتية.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للأنظمة الميزانياتية المدمجة، وتكلف بما يأتي :
– ضمان تطوير التطبيقات الخاصة بهياكل المديرية العامة، 15 يونيو سنة 2021 م
– المساهمة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في تصميم أدوات الإعلام الآلي المتعلقة بعصرنة الأنظمة الميزانياتية المدمجة،
– المساهمة مع الهياكل المعنية في تنفيذ التطبيقات المتعلقة بالإصلاح الميزانياتي.
ب- المديرية الفرعية للشبكات، وتكلف بما يأتي :
– تصميم وتطوير قاعدة الشبكات للمديرية العامة،
– تسيير قاعدة البيانات وتسيير شبكة المديرية العامة،
– ضمان تطبيق المعايير المتعلقة بالشبكات وبالأمان للمديرية العامة.
ج- المديرية الفرعية للصيانة، وتكلف بما يأتي :
– ضمان صيانة حظيرة الإعلام الآلي للمديرية العامة،
– السهر على صيانة تجهيزات الإعلام الآلي للمديرية العامة،
– تشكيل وضمان صيانة البرمجيات والتجهيزات للمديرية العامة،
– تقييم الاحتياجات من أدوات الإعلام الآلي للمديرية العامة. * قسم التنظيم الميزانياتي والرقابة والصفقات العمومية، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
– المبادرة واقتراح كل التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالرقابة الميزانياتية والصفقات العمومية وتسيير ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية المماثلة، والمشاركة في صياغتها،
– تأطير ووضع أساليب حديثة للتسيير الميزانياتي في جانبها القانوني، ومرافقة، بالاتصال مع السلطات المعنية، الإصلاحات ذات الطابع القانوني للأنظمة الميزانياتية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،
– إعلام ونشر وتعميم أي وثيقة ومعلومة متعلقة بالصفقات العمومية والعقود العمومية الأخرى،
– إبداء الآراء فيما يخص القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم في مجال الميزانية والصفقات العمومية والعقود العمومية الأخرى،
– تأطير وضمان تنشيط شبكة الرقابة الميزانياتية، والسهر على الإشراف على نشاطاتها وتنسيقها،
– معالجة ودراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المقدمة من أجل إبداء رأي المديرية العامة وتنسيق أي دراسة تابعة لها، 4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م
– تنفيذ سياسة الحكومة للأجور، بالاتصال مع السلطات المعنية، والبتّ فيما يخص كل إجراء ينتج عنه أثر مالي على العناصر، المشكلة للرواتب والتصنيفات والأنظمة التعويضية والمعاشات، المتعلقة بمستخدمي الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات العمومية المماثلة،
– إعداد مقررات التأهيل للآمرين بالصرف.
ويشتمل على أربع (4) مديريات : )1 مديرية التنظيم الميزانياتي والدراسات القانونية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المبادرة، بالاتصال مع السلطات المعنية، بأي نص تشريعي وتنظيمي متعلق بميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية المماثلة،
– المبادرة بأي نشاط من شأنه أن يساهم في تحسين شروط تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالميزانيات العمومية والرقابة الميزانياتية،
– معالجة طلبات إبداء الرأي القانوني ومتابعة طلبات ومقرارات تأهيل الآمرين بالصرف،
– المبادرة بأي نشاط من شأنه أن يساهم في تعميم وشرح الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالميزانيات، والعمل على توحيد القواعد والإجراءات الميزانياتية والرقابة الميزانياتية،
– القيام بفحص ودراسات مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المقدمة للمديرية العامة، من أجل إبداء الرأي، وتحليل الأثر على ميزانية الدولة وتنسيق الدراسات ذات الصلة.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لتنظيم ميزانية الدولة والمؤسسات العمومية لمحيطها الميزانياتي، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة، بالاتصال مع السلطات المعنية، بأي نص تشريعي وتنظيمي متعلق بميزانيات الدولة والمؤسسات العمومية المتواجدة في محيطها الميزانياتي وحسابات التخصيص الخاص،
– دراسة طلبات إبداء الرأي القانوني في مجال تخصصها والمساهمة في إعداد مجموعات النصوص ونشرها على مستوى الإدارات والهيئات والهياكل المعنية،
– المبادرة والسهر على تنفيذ أي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بشروط تطبيق العمليات المالية للدولة والمؤسسات العمومية المتواجدة في محيطها الميزانياتي وحسابات التخصيص الخاص،
– المساهمة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في كل تدبير للنظام العام في مجال الميزانية وإعداد أي نص ذي طابع تنظيمي يتعلق بالتدابير المنصوص عليها في قوانين المالية في المجال الميزانياتي للعمليات المالية للدولة والمؤسسات العمومية المتواجدة في محيطها الميزانياتي وحسابات التخصيص الخاص.
ب- المديرية الفرعية لتنظيم ميزانية الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، وتكلف بما يأتي :
– إعداد أي نص ذي طابع تنظيمي، بالتشاور مع الإدارات المعنية، في مجال تسيير ميزانيات الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، وضمان نشرها،
– السهر على متابعة تنفيذ قواعد تسيير ميزانيات الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
– التكفل بطلبات إبداء الرأي القانوني في مجال تخصصها،
– اقتراح أي تدبير متعلق بتأطير تمويل الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، بالتشاور مع السلطات المعنية.
ج- المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
– دراسة وفحص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المقدمة للمديرية العامة لإبداء الرأي،
– تحليل أثر وضع أحكام جديدة على ميزانية الدولة وتنسيق أي دراسة ذات صلة،
– المساهمة في إعداد أي تدبير تشريعي وتنظيمي مطبق على الرقابة المسبقة للنفقات وتسيير ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية المماثلة،
– دراسة طلبات تأهيل الآمرين بالصرف، وإعداد مشاريع المقررات الخاصة بهم. )2 مديرية الصفقات العمومية والعقود العمومية الأخرى، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في برمجة وتوجيه الطلبات العمومية، وفقا للسياسة المحددة من طرف الحكومة،
– المبادرة والمساهمة في إعداد تشريع وتنظيم الصفقات العمومية وعقود تفويض المرفق العام والشراكة العمومية الخاصة والعقود العمومية الأخرى، ودراسة ومعالجة طلبات إبداء الرأي القانوني،
– السهر على إعداد وتنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية من أجل الاستعمال الحسن للمال العمومي،
– تنفيذ آليات التحليل ورقابة النفقات العمومية المتعلقة بالصفقات العمومية وعقود تفويض المرفق العام والشراكة العمومية الخاصة والعقود العمومية الأخرى،
– العمل على عصرنة إجراءات إبرام وتنفيذ وتسيير الصفقات العمومية وعقود تفويض المرفق العام والشراكة العمومية الخاصة والعقود العمومية الأخرى، والسهر على توحيد دفاتر الشروط.
وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لتنظيم الصفقات العمومية، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح أي حكم تشريعي أو تنظيمي يطبق في مجال الصفقات المبرمة من طرف المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات العمومية المماثلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي،
– السهر على تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في مجال الصفقات العمومية،
– المبادرة بالدراسات والأعمال التلخيصية المتعلقة بالصفقات العمومية واستغلالها.
ب- المديرية الفرعية لتنظيم العقود العمومية الأخرى، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح أي حكم تشريعي أو تنظيمي يطبق في مجال عقود تفويض المرفق العام والشراكة العمومية الخاصة والعقود العمومية الأخرى،
– السهر على تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في مجال عقود تفويض المرفق العام والشراكة العمومية الخاصة والعقود العمومية الأخرى،
– المبادرة بالدراسات والأعمال التلخيصية المتعلقة بعقود تفويض المرفق العام والشراكة العمومية الخاصة والعقود العمومية الأخرى واستغلالها.
ج- المديرية الفرعية لتوحيد دفاتر الشروط ورقمنة نظام إبرام الطلبات العمومية، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح أي نص تشريعي وتنظيمي يهدف إلى توحيد دفاتر الشروط ورقمنة نظام إبرام الطلبات العمومية،
– المشاركة، بالاتصال مع المصالح والهيئات المختصة، في دراسة ووضع نماذج دفاتر الشروط النموذجية ونماذج الصفقات النموذجية الخاصة بالأشغال والتوريدات والدراسات والخدمات، 15 يونيو سنة 2021 م
– ترقية الشفافية، من خلال الرقمنة، في جميع مراحل إبرام الطلبات العمومية،
– السهر، بالاتصال مع المصالح المعنية، على وضع البوابة الالكترونية للصفقات العمومية ومتابعتها،
– المشاركة في النشر الديناميكي ونشر المعلومات المتعلقة بالطلبات العمومية، وضمان يقظة قانونية وإعلامية في مجال الطلبات العمومية.
د- المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم الطلبات العمومية، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة بأي تدبير من شأنه السماح بمتابعة الطلبات العمومية،
– المبادرة بكل الدراسات التي تسمح بتقييم الطلبات العمومية،
– تجميع والقيام بكل الأعمال التلخيصية والتحليلية لوضعيات تنفيذ الطلبات العمومية. )3 مديرية أنظمة الرواتب والقوانين الأساسية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحضير تنفيذ سياسة الحكومة للأجور، بالاتصال مع السلطات المعنية وضمان تناسقها،
– دراسة ومعالجة كل إجراء ينتج عنه أثر مالي على العناصر المشكلة للرواتب والتصنيفات والأنظمة التعويضية والمعاشات المتعلقة بمستخدمي الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات العمومية المماثلة،
– المساهمة في إعداد ومتابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمستويات الرواتب والقوانين الأساسية للمستخدمين، بالاتصال مع الإدارات المعنية، ومسارهم المهني،
– المبادرة بأي نشاط من شأنه أن يساهم في تعميم وشرح الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة دفع الرواتب،
– السهر على وضع سياسة وطنية لتسيير التعدادات الميزانياتية حسب الأولويات المسطرة من قبل الحكومة، ومتابعة تسيير التعداد الميزانياتي.
وتتكون من ثلاث(3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لأنظمة الرواتب والمنح، وتكلف بما يأتي :
– دراسة النصوص التي تحكم إنشاء العلاوات والتعويضات والمكافآت الممنوحة لفائدة الموظفين والأعوان العموميين، وكيفيات حسابها، والسهر على تنسيق وتجانس الأنظمة التعويضية، 4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م
– المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية في مجال اختصاصها، وإبداء آراء تنظيمية،
– دراسة وتقييم الآثار الميزانياتية المتعلقة بإنشاء وتثمين المعاشات والمنح وأي امتيازات مخصصة من ميزانية الدولة،
– المساهمة في الدراسات المتعلقة بالإصلاحات التي يمكن أن تمس أنظمة الضمان الاجتماعي.
ب- المديرية الفرعية للقوانين الأساسية والتصنيفات، تكلف بما يأتي :
– دراسة القوانين الأساسية الخاصة بأسلاك الموظفين والأعوان العموميين،
– تصنيف الأسلاك والفئات ومناصب الشغل وفقا لنظام دفع الرواتب ساري المفعول، وتصنيف المؤسسات العمومية والوظائف العليا ومناصب الشغل العمومية الأخرى،
– السهر على توحيد تنظيم الهياكل في المؤسسات والإدارات العمومية.
ج- المديرية الفرعية للتعداد الميزانياتي للمستخدمين، وتكلف بما يأتي :
– العمل، بالاتصال مع المصالح المختصة، على توحيد تسيير التعداد الميزانياتي للمستخدمين،
– القيام بالدراسات والتحاليل فيما يخص مسألة التعداد الميزانياتي للمستخدمين، واقتراح التدابير الرامية إلى الاستغلال الأمثل لهذه الموارد،
– السهر، بالاتصال مع المصالح المختصة، على وضع آليات لتسيير التعدادات الميزانياتية وفق الأولويات المسطرة،
– المشاركة، بالاتصال مع المصالح المختصة، في إعداد جدول التعداد المرفق بمشروع قانون المالية للسنة. )4 مديرية الرقابة الميزانياتية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنشيط شبكة مصالح الرقابة الميزانياتية، والسهر على الإشراف على نشاطاتها وتنسيقها وتقييمها الدوري،
– المساهمة في إعداد النصوص التي لها علاقة بمهمة رقابة النفقات العمومية،
– دراسة الطعون المقدمة من طرف الآمرين بالصرف فيما يخص الرفض الصادر عن المراقبين الماليين، والسهر على توحيد الإجراءات الميزانياتية والرقابة الميزانياتية،
– إعداد التقرير السنوي التلخيصي العام لنشاطات المراقبين الماليين.
وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية لتأطير مصالح الرقابة الميزانياتية، وتكلف بما يأتي :
– تأطير وضمان تنشيط شبكة مصالح الرقابة الميزانياتية، والسهر على الإشراف على نشاطاتها وتنسيقها،
– القيام بالتقييم الدوري لنشاطات المراقبين الماليين،
– المبادرة والمساهمة في أي تدبير أو نشاط متعلق بمجال اختصاصها، والمساهمة في تحضير النصوص التي لها صلة بمهام رقابة النفقات العمومية،
– المشاركة في إعداد برامج التكوين للمستخدمين التابعين لمصالح الرقابة الميزانياتية.
ب- المديرية الفرعية للمنازعات وتقييم نشاطات الرقابة الميزانياتية، وتكلف بما يأتي :
– دراسة الطعون المقدمة من طرف الآمرين بالصرف فيما يخص الرفض الصادر عن المراقبين الماليين، ودراسة واستغلال الرفض النهائي المبلّغ،
– اتخاذ التدابير اللازمة من أجل اقتراح تدابير من شأنها تحسين شروط تنفيذ ورقابة النفقات،
– تمحيص مقررات التغاضي، لا سيما من أجل تقييم قبولها وفقا للتنظيم الساري المفعول، والقيام بنشاطات تفتيش على مستوى مصالح الرقابة الميزانياتية، وكذا المشاركة مع الهياكل المعنية في نشاطات تفتيش،
– استغلال التقارير السنوية لنشاطات المراقبين الماليين من أجل إعداد تقرير تلخيص عام.
زيادة على الأقسام المذكورة أعلاه، تشتمل المديرية العامة للميزانية على مديريتين (2) تابعتين مباشرة إلى المدير العام : )1 مديرية متابعة وإصلاح دعم وإعانات الدولة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح ووضع كيفيات متابعة ورقابة الدعم والإعانات الممنوحة من ميزانية الدولة، بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
– المساهمة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في متابعة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم الدعم والإعانات الممنوحة من ميزانية الدولة،
– وضع بطاقية وطنية، حسب فئات الأشخاص المستفيدة من الدعم والإعانات الممنوحة من طرف الدولة وضمان متابعتها وتحيينها،
– وضع نظام معلومات يسمح بمتابعة الدعم والإعانات الممنوحة من ميزانية الدولة، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– اقتراح التدابير ومشروع الوضعيات الإحصائية والمالية الدورية المتعلقة بدعم وإعانات الدولة وقيادة الإصلاحات اللازمة من أجل الوصول إلى العقلانية في توزيع الإعانات،
– اقتراح آليات مؤسساتية وإدارية لتسيير برنامج التعويض النقدي وتقييم الموارد المالية اللازمة،
– اقتراح، بالاتصال مع الهيئات والقطاعات الشريكة، مقترحات إصلاح دعم وإعانات الدولة بما في ذلك شروط تأهيل المستفيدين،
– التكفل بأعمال الاتصال والترقية والتحسيس المتعلقة بإصلاح دعم وإعانات الدولة وبرنامج التعويض النقدي ذي الصلة.
وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية لتصميم استراتيجية إصلاح دعم وإعانات الدولة، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح، ووضع كيفيات متابعة ورقابة الدعم والإعانات الممنوحة من ميزانية الدولة، واقتراح أي إجراء من شأنه تحسين متابعتها ورقابتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– اقتراح، بالاتصال مع الهيئات والقطاعات الشريكة، مقترحات إصلاح دعم وإعانات الدولة والاصلاحات الضرورية للعقلنة والاستهداف بما في ذلك شروط تأهيل المستفيدين،
– ضمان متابعة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم دعم وإعانات الدولة بالتشاور مع الهياكل المعنية.
ب- المديرية الفرعية لتسيير الموارد وتنسيق شبكة الفاعلين الشركاء في برنامج التعويض النقدي، وتكلف بما يأتي :
– المساهمة في التنفيذ والسير المشترك للشبكات المؤسسة للنظام المعلوماتي الموزع على جميع الهياكل والقطاعات الشريكة،
– تقدير ووضع الموارد الميزانياتية لبرنامج التعويض النقدي لصالح المستفيدين، بما في ذلك تكاليف تسييره وتنفيذه،
– إعداد وضعيات إحصائية ومالية دورية متعلقة بالدعم والإعانات الممنوحة من طرف الدولة،
– تجميع المعلومات المقدمة من طرف جميع الفاعلين، وإعداد تقارير تلخيصية، وبرنامج الأعمال السنوي والمتعدد السنوات. )2 مديرية إدارة الوسائل والمالية، وتكلف، بالاتصال مع الهياكل المركزية للوزارة المكلفة بالوسائل والموارد البشرية، على الخصوص بما يأتي : 15 يونيو سنة 2021 م
– ضمان تسيير مستخدمي المديرية العامة،
– ضمان تسيير ميزانيات ووسائل المديرية العامة،
– تنفيذ ميزانيات المصالح الخارجية،
– تأطير وتنسيق تسيير ميزانيات ووسائل ومستخدمي المصالح الخارجية،
– ضمان تطبيق وتنفيذ برامج التكوين المخصصة لمستخدمي المديرية العامة في إطار استراتيجية التكوين للوزارة.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتكلف بما يأتي :
– تسيير مستخدمي الهياكل المركزية للمديرية العامة،
– تأطير تسيير مستخدمي المصالح الخارجية للمديرية العامة، وضمان متابعته وتقييمه،
– مسك البطاقية المركزية للموظفين الخاضعين للعقوبات التأديبية والتكفل بالمنازعات الإدارية والقانونية للمستخدمين.
ب- المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتكلف بما يأتي :
– المساهمة في تحديد برامج التكوين الضرورية لمستخدمي المديرية العامة والمصالح الخارجية،
– تنفيذ برامج التكوين المخصصة لمستخدمي المديرية العامة والمصالح الخارجية وتطبيقها، بالاتصال مع هيكل الوزارة المكلف بالموارد البشرية،
– تنظيم دورات لتحسين المستوى لفائدة مستخدمي المديرية العامة والمصالح الخارجية.
ج- المديرية الفرعية للميزانية والوسائل، وتكلف بما يأتي :
– تسيير الوسائل المالية والمادية للهياكل المركزية للمديرية العامة،
– إعداد تقديرات الميزانية للمديرية العامة،
– تنفيذ الميزانيات الممنوحة للمصالح الخارجية، وضمان متابعتها وتقييمها،
– ضمان تسيير الوثائق وحفظ الأرشيف.
تتوفر المديرية العامة للميزانية على مفتشية عامة لمصالح الميزانية والتقييم يحكمها نص خاص.
يساعد المدير العام للميزانية أربعة (4) مديري دراسات. 4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م