مرسوم تنفيذي رقم 21-252
· ج.ر عدد 47 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 21-252 مؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية
المادة 14
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.