المادة 12
مديرية الوكالة القضائية للخزينة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ممارسة الوكالة القانونية لتمثيل الدولة أمام الهيئات القضائية في كل الدعاوى الرامية إلى إعلانها سواء دائنة أو مدينة،
– اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حماية المصالح المادية والمعنوية للخزينة العمومية والأعوان العموميين،
– دراسة طلبات الإعفاء من المسؤولية وإبراء من الدين بلا مقابل التي قدمها المحاسبون العموميون ومدينو الخزينة العمومية وذلك بعد أخذ رأي الهيئات الاستشارية المختصة، وتقديمها إلى وزير المالية،
– دراسة طلبات الاستشارة القانونية المقدمة لمديرية الوكالة القضائية للخزينة،
– دراسة طلبات المصالحة التي يرسلها مرتكبو مخالفات الصرف إلى اللجنة الوطنية للمصالحات.
وتتكون من خمس (5) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للحفاظ على أموال الدولة والمصالح غير الممركزة، وتكلف بما يأتي :
– دراسة الملفات المتعلقة بالمخالفات الجزائية المرتكبة والمضرة بالخزينة العمومية، لا سيما نتيجة عمليات اختلاس الأموال العمومية والسرقة والتبديد،
– إخطار المحاكم الجزائية المختصة، عن طريق التأسيس كطرف مدني لإصلاح الضرر الذي تحملته الخزينة العمومية،
– متابعة سير الإجراءات القضائية، بالاتصال مع المحامين والإدارات المعنية، إلى غاية انتهاء الدعاوى المرفوعة.
ب- المديرية الفرعية لحماية أعوان الدولة والمصالح غير الممركزة، وتكلف بما يأتي :
– ضمان تمثيل الدولة كطرف مدني والدفاع عن أعوانها ضحايا أعمال العنف والإهانات أو وسائل العنف أو القذف أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبة ممارستها، 4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م
– ضمان تمثيل الدولة المسؤولة مدنيا، بسبب الأفعال الضارة التي يرتكبها أعوانها في حق الغير أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبة ممارستها،
– متابعة سير الإجراءات القضائية، بالاتصال مع المحامين والإدارات المعنية، إلى غاية انتهاء الدعاوى المرفوعة.
ج- المديرية الفرعية للقضايا المدنية، وتكلف بما يأتي :
– التكفل بمنازعات حوادث المرور التي تسبب فيها أعوان الدولة أو تعرضوا لها باستعمال السيارات الإدارية،
– مساعدة أعوان الدولة الذين تسببوا في حوادث مرور أو كانوا ضحايا لها، والدفاع عنهم،
– السهر، عن طريق التأسيس كطرف مدني أو إصدار الحالات التنفيذية، على إصلاح الضرر الذي تحملته الدولة، وكذا ممارسة دعاوى الرجوع ضد أعوان الدولة الذين يرتكبون أخطاء جسيمة في ممارسة مهامهم،
– استغلال قرارات المحاكم المتضمنة إدانة الدولة بتعويضات مدنية، باستعمال طرق الطعن المناسبة،
– إعداد نظام التعويضات الموضوع على عاتق الدولة.
د- المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
– المساهمة في دراسة إجراءات المصادقة على مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية ذات الصلة بمهام مديرية الوكالة القضائية للخزينة، وإعدادها ومتابعتها،
– دراسة طلبات الاستشارة القانونية المقدمة لمديرية الوكالة القضائية للخزينة،
– ضمان يقظة قانونية عامة ومتخصصة فيما يخص التشريع والتنظيم والأحكام القضائية،
– دراسة طلبات المصالحة التي يرسلها إلى اللجنة الوطنية للمصالحات مرتكبو المخالفات المتعلقة بتشريع وتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والسهر على تنفيذ القرارات الصادرة.
ه - المديرية الفرعية للقضايا العامة، وتكلف بما يأتي :
– ضمان تسيير ملفات الإعفاء بدون مقابل من الديون وملفات الإعفاء من المسؤولية،
– ضمان تسيير القضايا العامة.