مرسوم تنفيذي رقم 21-251
· ج.ر عدد 47 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-251 مؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يتضمن حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى وزارة المالية
المادة 2
ينتج عن حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي تحويل مجموع أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى وزارة المالية.