مرسوم تنفيذي رقم 21-248
· ج.ر عدد 45 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-248 مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يحدد مبلغ المقابل المالي المطبق على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني. 21
المادة 4
يجب على السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني تحصيل مبلغ الجزء المتغير من المقابل المالي في تاريخ أقصاه 31 ديسمبر من السنة الموالية.