مرسوم تنفيذي رقم 21-246
· ج.ر عدد 45 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-246 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1442 الموافق 2 يونيو سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله 20
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1442 الموافق 2 يونيو 2021 عبد العزيز جراد 9 يونيو سنة 2021 . م