المادة الأولى
تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 160-95 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : يتكوّن المجلس الوطني للإحصاء، زيادة على رئيسه، كما هو منصوص عليه في المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، من :
ممثل واحد عن كل وزير من الوزراء المكلفين بما يأتي :
(بدون تغيير حتى)
– عشر (10) شخصيات يعيّنها رئيس المجلس الوطني للإحصاء بسبب تأهيلها واطلاعها في ميدان الإحصاء، .(الباقي بدون تغيير). ....... " .