مرسوم تنفيذي رقم 21-244
· ج.ر عدد 45 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-244 مؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة بيع السلع
المادة 9
يمكن مقدم خدمة ما بعد البيع أن يقترح على الزبون استخدام قطع غيار مستعملة.
يجب أن تكون قطع الغيار المستعملة في حالة جيدة وآمنة.
يجب على مقدم خدمة ما بعد البيع تجربة السلعة التي تم تصليحها، بحضور الزبون.