مرسوم تنفيذي رقم 21-244
· ج.ر عدد 45 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-244 مؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة بيع السلع
المادة 15
يجب على مقدمي خدمة ما بعد البيع الذين هم في حالة نشاط الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة واحدة (1) ، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.