مرسوم تنفيذي رقم 21-244
· ج.ر عدد 45 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-244 مؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة بيع السلع
المادة 13
توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرارات من الوزير المكلف بالتجارة والوزراء المعنيين.