مرسوم تنفيذي رقم 21-244
· ج.ر عدد 45 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-244 مؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة بيع السلع
المادة 12
في حالة ما إذا لحق ضرر مادي بالزبون، فإنه يمكنه تقديم طلب كتابي أو بأي وسيلة مناسبة، لمقدم خدمة ما بعد البيع لتعويضه.
إذا لم يقم مقدم خدمة ما بعد البيع بتعويض الضرر في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام طلب التعويض، فإنه يمكن للزبون إعذاره برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، وفي هذه الحالة، يكون المقدم خدمة ما بعد البيع مهلة خمسة عشر (15) يوما ، ابتداء من تاريخ التوقيع على الإشعار بالاستلام، لتعويض الضرر الذي لحق بالزبون.