مرسوم تنفيذي رقم 21-243
· ج.ر عدد 46 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-243 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 9
يحدد التنظيم الداخلي للوكالة من طرف مجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام وبعد موافقة الوزير المكلف بالطاقة.